ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد
واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر.
فقالت طائفة: يمضي في صومه، وليس عليه إطعام.
روي هذا القول عن الحسن [ ص: 207 ] ، وبه قال وقتادة مالك، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، ، غير أن وأبو ثور قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو. إسحاق
قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن ، والحكم، وبه قال النخعي ، وأصحاب الرأي. سفيان الثوري
قال : يمضي في صومه؛ لأنه داخل في فرض مأمور بالدخول فيه. أبو بكر
وأجمع أهل العلم على أن له أن يصوم في وقت دخوله في الصوم، فلما صام بعض ما هو فرض عليه بإجماعهم لم يجز نقل ذلك الفرض إلى فرض غيره إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز حبط عمل عمله المرء بغير حجة.