تفريق صوم الكفارة
اختلف أهل العلم في فروي أن في قراءة الصوم في كفارة اليمين، ، أبي بن كعب (ثلاثة أيام متتابعات) . وابن مسعود
8987 - حدثنا ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، قال أخبرنا جعفر بن عون أبو جعفر ، عن الربيع ، عن قال: كان أبي يقرأ: (فصيام ثلاثة (أيام) متتابعات) . أبي العالية
8988 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: سمعت ابن جريج عطاء يقول: بلغنا أن في قراءة : ابن مسعود قال: وكذلك نقرؤها. (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات)
وروي هذا القول عن عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة، ، وبه قال والنخعي ، سفيان الثوري وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، ، وأصحاب [ ص: 206 ] الرأي قالوا: لا تجزئ [إلا متتابعة] . وأبو ثور
قال : وكان أولى الناس بهذا القول من مذهبه أن يجعل حكم الرقبة التي لم يشترط فيها مؤمنة حكم الرقبة التي ذكر فيها مؤمنة [لأنها] كفارة وكفارة، فكذلك الصوم في كفارة اليمين يجب أن يكون متتابعا من حيث لزم أن تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة. أبو بكر
أو يقول قائل: إذا أتى بصوم ثلاثة أيام يجزئه، متتابعا صامه أو متفرقا.
ونقول: أي رقبة أعتق تجزئه، مؤمنة أو غير مؤمنة، [فأما] أن يجبر الصوم متفرقا إذ يجب أن يحكم لكل آية حكمها، فقياس هذا القول أن يجزئ أي رقبة أعتق في كفارة اليمين من حيث قال: إن الصوم يجزئ، وإن فرق بين الأيام الثلاث.
وقالت طائفة: يجزئ التفريق بين الأيام في كفارة اليمين، كذلك قال ، مالك بن أنس ، وروي هذا عن والشافعي الحسن، . وطاوس