الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              تفريق صوم الكفارة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الصوم في كفارة اليمين، فروي أن في قراءة أبي بن كعب ، وابن مسعود (ثلاثة أيام متتابعات) .

                                                                                                                                                                              8987 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا جعفر بن عون ، قال أخبرنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية قال: كان أبي يقرأ: (فصيام ثلاثة (أيام) متتابعات) .

                                                                                                                                                                              8988 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: بلغنا أن في قراءة ابن مسعود : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قال: وكذلك نقرؤها.

                                                                                                                                                                              وروي هذا القول عن عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة، والنخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، وأبو ثور ، وأصحاب [ ص: 206 ] الرأي قالوا: لا تجزئ [إلا متتابعة] .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكان أولى الناس بهذا القول من مذهبه أن يجعل حكم الرقبة التي لم يشترط فيها مؤمنة حكم الرقبة التي ذكر فيها مؤمنة [لأنها] كفارة وكفارة، فكذلك الصوم في كفارة اليمين يجب أن يكون متتابعا من حيث لزم أن تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة.

                                                                                                                                                                              أو يقول قائل: إذا أتى بصوم ثلاثة أيام يجزئه، متتابعا صامه أو متفرقا.

                                                                                                                                                                              ونقول: أي رقبة أعتق تجزئه، مؤمنة أو غير مؤمنة، [فأما] أن يجبر الصوم متفرقا إذ يجب أن يحكم لكل آية حكمها، فقياس هذا القول أن يجزئ أي رقبة أعتق في كفارة اليمين من حيث قال: إن الصوم يجزئ، وإن فرق بين الأيام الثلاث.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يجزئ التفريق بين الأيام في كفارة اليمين، كذلك قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وروي هذا عن الحسن، وطاوس .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية