ذكر مسائل من هذا النوع
وإذا فلا شيء عليه في قول حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، مالك، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وأبي ثور
وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول ، الشافعي ، وأبي ثور ويعقوب ؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان ومحمد ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول ولا يحنث في قول مالك، (وفي قول) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم [ ص: 173 ] يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء. أبي ثور
قال : وقد ذكرت قول أبو بكر فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول الشافعي وأصحاب الرأي. أبي ثور