ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لا عدة عليها. هذا قول المرأة الزانية هل عليها عدة أم لا؟ الثوري، ، وأصحاب الرأي . والشافعي
8558 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا قال: أخبرنا عبد الرزاق عبيد الله بن عمر ، عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها، فسألهما فاعترفا بذلك، فضربه الحد، ونفاه سنة إلى فدك ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوجها أبو بكر وأدخله عليها . أبو بكر
8559 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ، بينا ابن عمر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا من الكلام وهو دهش. فقال أبو بكر لعمر: قم إلى الرجل فانظر ما يقول فإن له لشأنا، قال: ما لك؟ قال: إنه أبو بكر فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت ابنتك وأقمت عليها حدها، ثم رفع شأنهما إلى [ ص: 276 ] أبي بكر، فدعا بهما فاعترفا، فضربهما حدهما، وزوج أحدهما من الآخر في مجلسه ذلك ثم أمر بهما فغربا حولا . ضافه الليلة ضيف، فزنا بابنته،
8560 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد سباع بن ثابت الزهري يقول: إن موهب بن رباح تزوج امرأة، للمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر، فحدهما، وحرص على أن يجمع بينهما، فأبى ابن موهب .
وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن إيجاب العدة على الزانية إيجاب فرض، والفرض لا يوجبه إلا كتاب أو سنة أو إجماع، وليس في الباب أعلى مما روي عن ، أبي بكر الصديق والقول بما قالا يجب، ولم يخالفهما بعلمه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعمر بن الخطاب،
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر" . [ ص: 277 ] "اقتدوا باللذين من بعدي
وقال: . "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"
وقالت طائفة: عليها العدة. هذا قول ، الحسن البصري . وقال وإبراهيم النخعي : بلغنا أن السنة في الولائد اللائي يبغين وهن يحضن أن يعتددن حيضة واحدة . الزهري
وقال : إذا مالك لا ينكحها هو ولا غيره حتى يستبرئها من وطئه. وقد اختلفوا في زنت المرأة ثم أراد أن يتزوجها الذي زنى بها فحفظي عن نكاح الزانية وهي حامل من الزنا. أنه قال: نكاحها جائز، وبه قال الشافعي النعمان ، وابن الحسن .
وقال في مالك أن الولد الأول لا يلحق به، وأما ما بعده فيلحق به، ويفارقها، وتعتد ثلاث حيض ثم نكحها إن شاء، وعليها الحد . رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم نكحها وهي حامل فولدت أولادا:
وقال في رجل تزوج امرأة حاملا من السبي، أو من فجور: يفرق بينهما، وعرضت عليه هذه المسألة من قول سفيان الثوري - على [ ص: 278 ] الثوري أحمد - فقال أحمد: جيد، وبه قال وهو قول إسحاق، يعقوب .
وقال إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة. هذا أدناه، وهذا أحب إلي . الأوزاعي:
وقال في الأوزاعي قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة . امرأة غلبها رجل على نفسها اجتمعا عليها في طهر واحد،
وقد روينا عن وغيره أنهم أباحوا وطء الجارية الفاجرة . ابن عباس
8561 - حدثنا عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب، عن قال: دخلت على سعيد بن أبي الحسن أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: ابن عباس . رأيت جارية لي فأعجبتني، فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها
8562 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق عن الثوري، عبد الكريم، عن عكرمة، عن أنه وقع على جارية له فجرت، فقلت له: أوتقع عليها وقد فجرت؟! فقال: إنها - لا أم لك - (يميني) . ابن عباس
وقد روينا عن أنه وقع على جارية له فجرت . [ ص: 279 ] سعيد بن المسيب
وقال محمد بن الحسن في الأمة تزني: ليس على سيدها أن يستبرئها، قال: وليس في الزنا استبراء، ثم قال: فإن حملت لم يكن له أن يطأها حتى تضع .
وقال بعض أصحابنا: هذا تناقض، وإذا لم يكن له أن يطأها إذا حملت فكذلك ليس له أن يطأها حتى تحيض، لأنه لا يدري لعلها حملت .
قال : لا سواء، ليس معنى الحمل مثل الشك في الحمل، يمنع من وطء الحامل من الزنا الأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الكتاب، وتحريم ما ملكت اليمين غير جائز إلا بحجة، إلا حيث منعت السنة من وطء الحبالى، فوطء الجارية التي ليس بحامل مباح، لأن ظاهر الكتاب أباحه وهو قوله: ( أبو بكر أو ما ملكت أيمانكم ) ، ووطء الحامل غير جائز للسنة الثابتة، ولأن الماء يزيد في الولد. وقد ذكرنا عن إباحة ابن عباس . وطء الفاجرة مما ملكت اليمين
وقال أبو عبيد : إن العدة واجبة على الزانية كوجوبها على الموطوءة بالنكاح الثابت، وقال: رأينا الله - جل ذكره - عظم حرمة الفروج، حتى أوجب علينا العدة من النطف الطيبة التي أحلها، وأتت الأنساب بها، قال: ففي هذا بيان أن تعظيم حرمتها في النطف المحرمة أكبر وأغلظ .
قال : وقد عارض أبو بكر أبا عبيد بعض أصحابنا وأنكر قوله: إن العدة إنما أوجبها الله تعظيما لحرمة الفروج، وقال: لم يوجب الله العدد لشيء مما ذكره أبو عبيد ، بل أوجب العدد على المطلقات تعبدا [ ص: 280 ] تعبدهن بها لا عقوبة لهن، ولا تغليظا عليهن، ولا لعلة النطفة التي اعتل بها أبو عبيد ، قال: ألا ترى أن رجلا لو ولم يطأها في شيء من ذلك، ثم طلقها: أن العدة تجب عليها، وإن علمت أنها بريئة من الحمل، وقد تجب العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم يكن دخل بها، فدل ذلك على أن العدد تعبد، وليس تغليظا ولا عقوبة، والعقوبات: الحدود التي أوجبها الله على الزناة من الجلد، والنفي، أو الرجم على الثيب، وهو يفرق بين النكاح والزنا فيقول: لو وطئ امرأته فحملت منه فلم يطأها بعد ذلك إلى أن وضعت حملها ثم حاضت بعد أن وضعت عشر حيض، أن الصداق يجب، والعدة بالخلوة، ولو خلا بامرأة أجنبية كخلوته بزوجته لم يكن عليها شيء من عدة، ولا غير ذلك. هذا ترك منه لقوله: إن العدة إذا وجبت من الحلال فهي من الحرام أوجب، واحتج هذا القائل بخبر تزوج رجل امرأة فخلا بها، وأغلق بابا، وأرخى سترا، أبي بكر وعمر، قال: ومع ذلك لا يوجب على الزاني إحدادا كما يوجبه على المتوفى عنها . [ ص: 281 ]