ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة
اختلف أهل العلم في . عدة أم الولد إذا مات سيدها
فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ، وبه قال ابن عمر ، مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وأبو عبيد ، . وأبو ثور
8550 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك نافع ، عن ، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة . ابن عمر
8551 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق عن الثوري، ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي قال: ابن عمر . تعتد بحيضة
قال : وقد روينا هذا القول عن أبو بكر ، وأبي قلابة، الشعبي ، والحسن البصري وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، . والزهري
وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا .
8552 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر سعيد، عن عن مطر الوراق، ، عن رجاء بن حيوة ، [ ص: 270 ] عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عمرو بن العاص أربعة أشهر وعشرا . عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
8553 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، قال: إذا علي بن أبي طالب اعتدت أربعة أشهر وعشرا . مات الرجل وله أم ولد
قال : وهذا قول أبو بكر سعيد بن المسيب ، والحسن البصري وسعيد بن جبير، ، ومحمد بن سيرين وأبي عياض، وخلاس بن عمرو، ، والزهري وعبد الملك بن مروان، ، وبه قال وعمر بن عبد العزيز الأوزاعي، . وإسحاق بن راهويه
وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض .
8554 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر أبو خالد، عن حجاج، عن ، عن الشعبي الحارث، عن علي وعبد الله قالا: . [ ص: 271 ] ثلاث حيض إذا مات عنها
8555 - حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون، الحجاج، عن ، عن الشعبي علي وعبد الله في تعتد ثلاثة قروء . أم الولد إذا توفي عنها سيدها
وهذا قول ، عطاء بن أبي رباح ، وبه قال وإبراهيم النخعي . الثوري
وقال أصحاب الرأي: إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها كان عدتها ثلاث حيض، فإن كانت لا تحيض قد أيست فعدتها ثلاثة أشهر .
وقالت طائفة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. روينا هذا القول عن عطاء، وطاووس، وبه قال . قتادة
قال : هذه أربعة أقاويل . أبو بكر
وقد روينا عن الحسن قولا خامسا: روينا عنه أنه قال: إذا أعتقت فعدتها حيضة، وإذا مات عنها ثلاث حيض. وقد اختلف عن الحسن في هذا الباب، فروى حميد عنه أنه قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا .
وروى زياد الأعلم عنه أنه قال: إذا تعتد ثلاث حيض. وإذا مات ولم يعتقها تعتد حيضة واحدة . [ ص: 272 ] أعتقها سيدها وهو مريض ثم توفي عنها
قال : ففي قول أبو بكر ، مالك ، والشافعي وأحمد ، وأبي عبيد ، : عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا . وأبي ثور
وفي قول ، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة جميعا. وفرق سفيان الثوري بين عدتها في العتق وفي الوفاة، فجعل عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض . الأوزاعي
وكان أحمد بن حنبل وأبو عبيد يضعفان حديث قوله: لا تلبسوا علينا سنة نبينا . عمرو بن العاص
8556 - ذكر أبو عبيد ، عن ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن رجاء بن حيوة قال: عمرو بن العاص ثلاث حيض. وهذه خلاف رواية عدتها من العتق ومن وفاة السيد . [ ص: 273 ] ابن أبي عروبة
قال : وليس في الباب أصح من خبر أبو بكر ، وهو أقل ما قيل، فالقول به يجب إذ هو أقل ما قيل، وما زاد على أقل ما قيل لا يجب القول به، إذ ليس مع من زاد على ما ذكرناه كتاب ولا سنة ولا إجماع . ابن عمر
وعلل آخر من أصحابنا خبر بأن قال: ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة معروفان بإرسال ما لم يسمعاه من الحديث على من قد أدركاه، ولا يعلم أن هذا مما سمعه سعيد من وقتادة ولا أنه مما سمعه قتادة من قتادة رجاء، وكذلك لم يخبر أنه سمع هذا الحديث من قبيصة بن ذؤيب فلا يدرى أسمع من عمرو بن العاص عمرو شيئا أم لا؟
8557 - وروى هذا القائل عن أبي علي البسطامي عن عن الفضل بن دكين، سفيان ، عن ثور، عن ، عن رجاء بن حيوة قال: عمرو بن العاص ثلاث حيض . عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها
فأوقف الرواية عن عمرو، وبالمعنى خلاف ما في خبر فوهن خبر قتادة، بالعلل التي ذكرناها. وقال: لو كان إسناد حديث قتادة لا مقال فيه لأحد ما كانت فيه حجة، لأن عمرا لم يقص الرواية عن [ ص: 274 ] النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا، وإذا توفي عنها سيدها، إنما قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ثم قال: عدة أم الولد كذا. وهذا كلام يحتمل أن يكون أراد بقوله لا تلبسوا علينا سنة نبينا يريد أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أم الولد حرة تعتق بوفاة سيدها، فإذا كان كذلك فعدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، والمفارقة عدتها ثلاث حيض لقوله: فهذه حرة، فعدتها عدة الحرائر المتوفى عنهن أزواجهن على طريق التشبيه بالنظائر، فيكون قوله نظير قول قتادة حيث سأله الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها فقال: السنة، فقيل: وما السنة، فقال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة، الحكم بن عتيبة لم تكن أم ولد، ثم أجاب وبريرة قياسا، وسماه سنة، فيحتمل أن يكون مذهب الزهري هذا المذهب لو ثبت الحديث . عمرو بن العاص
واختلف ، مالك في عدة أم الولد إن كانت لا تحيض . والشافعي
ففي قول : تعتد ثلاثة أشهر. وفي قول مالك : تعتد شهرا . [ ص: 275 ] الشافعي