مسألة:
واختلفوا في وذلك بعد أن صح البيع بينهما . الرجل يشتري الجارية من الرجل فلم يقبضها المشتري حتى تناقضا البيع،
فكان يقول في رجل يشتري جارية فحاضت عند المشتري ثم استقاله البائع: أنه لا يطأها حتى يستبرئها . مالك
وقال : لا يطؤها حتى يستبرئها إذا استقاله فيها بعد البيع . الشافعي
وخالفهما فقال: يطؤها، أرأيت إن أصاب بها حمل، على من يردها؟ ولمن يكون الحمل، للبائع أو للمشتري؟ فإن كان الحمل يلزم البائع فلم يستبرئ أمة يلزمه حملها؟ [ ص: 234 ] وقال أصحاب الرأي: القياس أن تستبرأ، ولكنا ندع القياس، ونأخذ بالاستحسان . أبو ثور
قال : وهذا إقرار منهم بأنهم تركوا الحق، وأجابوا بغيره، وهو الباطل، لأن الباطل ضد الحق، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، وفي حديث أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وطئ الجارية الحامل من السبي: أبي الدرداء فنهى أن يطأ الرجل جارية حاملا من غيره . "كيف يسترقه وهو لا يحل له؟ "،
وقد اختلف في فقالت طائفة: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي. كذلك قال الأوزاعي . الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي وهي حامل فيطأها.
وقال أحمد: إذا وطئ على حمل مملوك أعتق الولد عليه، لحديث : لأن الماء يزيد في الولد . أبي الدرداء
وقالت طائفة: لا يعتق عليه الولد. هذا قول ، وهذا مذهب مالك بن أنس ، وإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها . الشافعي
قال : ولا أحسبهما وقع إليهما خبر أبو بكر . أبي الدرداء
قال : واختلافهم في وجوب استبراء العذراء كاختلافهم في [ ص: 235 ] استبراء غير العذراء . أبو بكر
فمن قال: إن الاستبراء لعلة الملك، أوجب استبراء العذراء. وهذا على مذهب الثوري، ، والأوزاعي ، ومن جعل الاستبراء لبراءة الرحم من الولد. فإن لهم في هذا [قولان] : أحدهما: إيجاب استبراء من يحمل مثلها منهن، لأن العذراء قد تحمل عندهم، وأسقط آخرون الاستبراء عمن ملك جارية عذراء، لأن الأغلب أنهن لا يحملن، كما الأغلب على الجارية إذا استبرئت بحيضة أن لا حمل بها. وإن كانت المرأة قد تحيض على الحمل عند قوم، وترى الدم على الحبل عند من لا يرى أن الحامل تحيض. وقد ذكرت اختلافهم في هذه المسألة في كتاب الحيض. وعلى أي المعنيين كان، فليس يمنع أن يستدل بالحيضة على أن لا حمل بها في الظاهر لأن ذلك الأغلب من أمور النساء . والشافعي
وكان يميل إلى أن [لا استبراء] على مشتري البكر . إسحاق بن راهويه
8534 - ومن حجته حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . [ ص: 236 ] "من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها"
قال: فخص الثيب بالأمر بالاستبراء. فدل ذلك على أن لا استبراء على من اشترى جارية بكرا. واحتج بفعل في الجارية التي وقع عليها علي من السبي خبر علي بن أبي طالب بريدة .
8535 - حدثنا قال: حدثني محمد بن إسماعيل بكر وزهير قالا: حدثنا قال: حدثنا روح بن عبادة علي بن سويد بن منجوف قال: حدثني [عن أبيه] : عبد الله بن بريدة الأسلمي عليا إلى ليقسم الخمس، فاصطفى علي منها سبية، فأصبح يقطر رأسه، فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض عليا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما صنع علي، فلما أخبرته قال لي: "أتبغض عليا؟ " قلت: نعم، قال: "فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث .
وقال قد صح قول إسحاق: في العذراء، وليس ذلك خلافا لقول ابن عمر : إن الأمة تستبرأ بحيضة . ابن عمر
قال : ومال بعض من لقيناه من أصحابنا إلى قول أبو بكر . إسحاق
وذكر أن أسانيد خبري كلها ثابتة، وجائز أن يسأل ابن عمر [ ص: 237 ] عن مسألتين (فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء فأجاب: بأن لا استبراء على مشتريها. وقال: ابن عمر - يعني من ليس ببكر منهن . تستبرأ الأمة بحيضة