ذكر موت المكتري أو المكري
واختلفوا في . الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار إذا مات المكتري أو المكري
فقالت طائفة: الكراء على حاله، ولا ينقضه موتهما، ولا موت أحدهما، بل يقوم وارث الميت منهما مقام الميت كما يقوم في سائر تركته . [ ص: 167 ]
هذا قول ، مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . وأبي ثور
وقالت طائفة: تنتقض الإجارة بموت أيهما مات، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن . الشعبي
قال : وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم لما أجمعوا على صحة الإجارة ثم اختلفوا في انتقاضها لم يجز نقض أجرة قد أجمعوا على صحتها باختلاف، لا حجة مع من ادعى فسخها من كتاب ولا سنة ولا إجماع . أبو بكر