ذكر الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به
اختلف أهل العلم في . الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به
فرخصت طائفة في ذلك، فروي هذا القول عن عطاء، والحسن، ، وبه قال والزهري ، الشافعي . وأبو ثور
واختلف فيه عن أحمد، فحكي عنه أنه رخص فيه. وروي عنه أنه وقف عن الجواب فيه .
وكرهت طائفة أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. روي هذا القول عن مجاهد، ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وابن سيرين وابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة .
وكان يكره ذلك . [ ص: 165 ] الأوزاعي
وفيه قول ثالث: وهو أن [المكتري] إن أصلح فيما اكترى شيئا فلا بأس بأن يؤاجرها بأكثر من ذلك. روي هذا القول عن ، وبه قال الشعبي ، سفيان الثوري والنعمان .
وقال النعمان : إن أصلح في البيت شيئا بتطيين أو تجصيص، فلا بأس بالفضل، وإن لم يصلح في البيت شيئا أو يزيد فيه فلا خير في الفضل ويتصدق به .
قال : وبالقول الأول أقول. ومن حيث يصح للمكري ما قبض ويتصرف فيه كيف شاء، ويطلب فيه الفضل لتمام ملكه عليه. فكذلك يصح للمكتري منفعة الشيء (المكرى) وملكه بعقد الإجارة، فلا معنى لقوله: لا يجب الكراء إلا بعد أن يسكن الدار، فأما أن يقول في باب: الصرف يجب بالعقد، ثم يقول في موضع آخر: ولا يجب إلا بالسكن وبمرور الأوقات، فهذا تحكم من قائله، واختلاف من القول. وقد اختلف في هذه المسألة . أبو بكر
فقالت طائفة: في الرجل يكتري من الرجل الدار شهرا بعشرة دراهم، فإذا قبض الدار وجبت عليه الأجرة كلها، وعليه دفع ذلك إلى رب الدار .
هذا قول ، الشافعي . [ ص: 166 ] وأبي ثور
وقال النعمان في فإنه يأخذ ذلك من المستأجر إن شاء. وهو قول الرجل يكتري إلى مكة: لا يعطيه (من أجره) شيئا حتى يرجع من مكة. ثم رجع فقال: كلما سار مسيرا له من الأجر شيئا معروفا، أبي يوسف، ومحمد .
وقد كان أجاب في آخر كتاب الزكاة في مسألة على نحو مذهب الشافعي الكوفي، والصحيح على مذهبه: الذي حكاه أبو ثور والربيع عنه، وبه نقول، وذلك أنهم لما أجمعوا أن للمكتري أن يقبض جميع الدار، كان كذلك للمكري أن يقبض جميع الكراء الذي هو عوض من الشيء المكترى، ولو كانت الأجرة إنما تجب بالسكن لكان لا كراء [على] من قبض الدار وعطلها، فلما ألزموه الكراء وإن عطلها، يبطل أن الكراء يجب بالسكن، مع أن مسألة الصرف تبين سوء اختيار من خالف هذا القول الذي قلناه، والله أعلم .