الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الدين بين الشركاء

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الدين بين الشركاء فيقتسمون الغرماء ثم يتوى بعض المال .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن النخعي ، ومحمد بن سيرين ، وهذا مذهب أحمد بن حنبل أن يرجع على صاحبه ، في الشريكين إذا اقتسما غرما .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه . كذلك قال الحسن ، وإسحاق بن راهويه ، وقال إسحاق : كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز .

                                                                                                                                                                              8343 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن ابن عباس ، أنه قال : لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) فيتخارج بعضهم من بعض . [ ص: 517 ]

                                                                                                                                                                              [ ص: 518 ] [ ص: 519 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية