مشاركة أهل الكتاب
واختلفوا في . مشاركة المسلم للذمي
فكره أكثر أهل العلم . وقد كره ذلك . ابن عباس
8341 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا ، عن أبو عوانة أبي حمزة ، قال : قال : لا يشارك المسلم اليهودي ، والنصراني فإنه يطعمه الربا . ابن عباس
قال : أبو بكر أبو حمزة عمران بن أبي عطاء .
8342 - كذلك حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء ، عن . ابن عباس
وقال الحسن ، كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي ، وكذلك قال وعطاء . إياس بن معاوية
وقال : إذا كان يغيب عنك لا يعجبني . وكذلك قال سفيان الثوري أحمد ، وإسحاق . وكذلك قال رضي الله عنه إلا أن على المسلم البيع كله . [ ص: 516 ] مالك
وكان رحمه الله يكره أن يشارك المسلم النصراني . الشافعي
وكان عبيد الله بن الحسن يقول : تجوز في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير . والله أعلم . شركة المسلم للنصراني