كتاب الشفعة
ذكر . إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك
8316 - حدثنا محمد بن علي ، ومحمد بن مهل ، قالا : حدثنا ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أبي سلمة ، عن رضي الله عنهما ، قال : جابر بن عبد الله . إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
8317 - أخبرنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرني ابن وهب ، أن ابن جريج أخبره ، عن أبا الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله "الشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه ، فيأخذه أو يدع ، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه " . [ ص: 474 ]
8318 - حدثني قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ، عن ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، سعيد بن المسيب ، عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
قال : أجمع أهل العلم على أبو بكر . إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط
واختلفوا في الشفعة للجار اللازق ، ولغير الشريك .
فقالت طائفة : إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع والأرضين . هذا قول أكثر أهل العلم ، وقد روينا ذلك عن ، عمر بن الخطاب . [ ص: 475 ] وعثمان بن عفان
8319 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، قال : حدثني عون ، أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن ، أنه قال : عمر بن الخطاب . إذا وقعت الحدود ، فليس بين الناس شفعة
8320 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا يحيى ، أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أن قال : عمر بن الخطاب . إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم
8321 - حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا ، قال : أخبرنا علي بن حجر هشيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن منظور بن أبي ثعلبة ، عن ، عن أبان بن عثمان قال : عثمان بن عفان . [ ص: 476 ] لا مكابلة ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
8322 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن يوسف يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي ، عن قال : فحدثني ابن إسحاق محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان أبيه قال : سمعت أبي يقول : عثمان بن عفان ، فإذا لم يقع السهمان ، فالشفعة جائزة ، ليس أحد أحق بها من الشريك . لا مكابلة ، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس
قال : وممن قال بهذا القول : أبو بكر ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ويحيى الأنصاري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو الزناد . وبه قال ، مالك بن أنس والمغيرة بن عبد الرحمن ، ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، . وأبو ثور
وقالت طائفة : الشريك أحق بالشفعة من الجار ، والجار أحق من غيره ، والجوار الحدود إذا كان حده إلى حده . هذا قول . سفيان الثوري
وقال أصحاب الرأي : الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار ، فإن سلم الشفعة ، فإن الشريك في الدار والطريق أحق من جار الدار ، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي فيها الشراء ، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة ، والله الموفق . [ ص: 477 ]