الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر بيع العربون

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في بيع العربون ، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويعربن عربونا ، ويقول للبائع : إن لم آتك لقبض السلعة فالذي أخذت لك ، فكرهت طائفة ذلك ، وأبطل بعضهم البيع ، روي عن ابن عباس والحسن أنهما كرها ذلك . [ ص: 337 ]

                                                                                                                                                                              8149 - حدثنا ابن صالح ، قال : حدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه كره أن يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته ، وإلا رددته ورددت معه درهما .

                                                                                                                                                                              وهذا قول مالك وقياس قول الشافعي ، وهو قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وأجازت طائفة هذا البيع وهذا الشرط ، روي عن ابن عمر أنه أجاز ذلك .

                                                                                                                                                                              8150 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال : أخبرني يحيى بن محمد بن طحلاء ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن القاسم بن محمد أن ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال : إن أخذته فلي ، وإلا فلك الدينار .

                                                                                                                                                                              وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن نافع بن الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف ، فإن رضي عمر فالبيع له ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة . [ ص: 338 ]

                                                                                                                                                                              8151 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن [فروخ ] ، عن نافع بن عبد الحارث .

                                                                                                                                                                              وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال : أي شيء أقدر أقول ، وهذا عن عمر ، فذكرت له مذهب مالك أنه فسر نهي النبي عليه السلام عن العربان أنه على كراهية هذا . قال : لا ، ليس هذا بشيء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر :

                                                                                                                                                                              8152 - حدثنا بحديث مالك : علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا القعنبي قال : قرأت على مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا غير ثابت . [ ص: 339 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أن لا وضيعة عليه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال مالك وهو على مذهب الشافعي . وروي عن عكرمة أنه كره ذلك ، وبه قال الأوزاعي ، وأجاز بعضهم هذا البيع . روي أن رجلا اشترى ثوبا ، وقال البائع : لا وضيعة عليك فضاع الثوب .

                                                                                                                                                                              قال ابن سيرين : لا وضيعة أشد من ذهابه ، لا شيء عليه .

                                                                                                                                                                              وقال بعضهم : يأخذ ما باعه . هذا قول الحكم وحماد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية