باب ذكر بيع العربون
اختلف أهل العلم في بيع العربون ، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويعربن عربونا ، ويقول للبائع : إن لم آتك لقبض السلعة فالذي أخذت لك ، فكرهت طائفة ذلك ، وأبطل بعضهم البيع ، روي عن ابن عباس والحسن أنهما كرها ذلك . [ ص: 337 ]
8149 - حدثنا ابن صالح ، قال : حدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة داود ، عن عكرمة ، عن ، أنه كره أن ابن عباس . يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته ، وإلا رددته ورددت معه درهما
وهذا قول وقياس قول مالك ، وهو قول الشافعي أصحاب الرأي .
وأجازت طائفة هذا البيع وهذا الشرط ، روي عن أنه أجاز ذلك . ابن عمر
8150 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا ، قال : أخبرني عبد العزيز بن محمد يحيى بن محمد بن طحلاء ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن القاسم بن محمد اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال : إن أخذته فلي ، وإلا فلك الدينار ابن عمر . أن
وكان لا يرى به بأسا . ابن سيرين
وقد روينا عن نافع بن الحارث أنه اشترى من دارا صفوان بن أمية بمكة بأربعة آلاف ، فإن رضي عمر فالبيع له ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة . [ ص: 338 ]
8151 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن ، عن عمرو بن دينار عبد الرحمن بن [فروخ ] ، عن نافع بن عبد الحارث .
وذكر حديث لأحمد بن حنبل عمر فقال : أي شيء أقدر أقول ، وهذا عن عمر ، فذكرت له مذهب أنه فسر نهي النبي عليه السلام عن مالك أنه على كراهية هذا . قال : لا ، ليس هذا بشيء . العربان
قال : أبو بكر
8152 - حدثنا بحديث : مالك ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي قال : قرأت على أنه بلغه عن مالك ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان .
قال : وهذا غير ثابت . [ ص: 339 ] أبو بكر
واختلفوا في . الرجل يشتري من الرجل السلعة على أن لا وضيعة عليه
فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال وهو على مذهب مالك . وروي عن الشافعي عكرمة أنه كره ذلك ، وبه قال ، وأجاز بعضهم هذا البيع . روي أن رجلا اشترى ثوبا ، وقال البائع : لا وضيعة عليك فضاع الثوب . الأوزاعي
قال : لا وضيعة أشد من ذهابه ، لا شيء عليه . ابن سيرين
وقال بعضهم : يأخذ ما باعه . هذا قول الحكم وحماد .