باب ولكنه يجوز أن يعقد البيع عليه مع غيره اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شراؤه في تلك الحال لم يجز
8144 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك نافع ، عن ، ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
قال : وإذ جعل رسول الله عليه السلام ثمرة النخل إذا أبرت للبائع بترك المشتري اشتراط ثمرتها ، ففيه بيان على أن الثمرة للمشتري إذا كانت في أكمامها لم تؤبر ، وإن لم يشترطها المشتري . أبو بكر
والإبار : التلقيح ، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع إناث من النخل ، فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا . بين ذلك في حديث . [ ص: 332 ] عائشة
8145 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل عفان ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا ثابت ، عن أنس ، ، عن وهشام بن عروة أبيه ، عن ، عائشة أن النبي عليه السلام سمع أصواتا فقال : "ما هذه الأصوات ؟ " قال : النخل يؤبرونه يا رسول الله . قال : "لو لم يفعلوا لصلح " ، فلم يؤبروه عاما فصار شيصا ، فذكر ذلك له . فقال النبي عليه السلام : "إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به ، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي " .
قال : وقال بظاهر خبر أبو بكر : ابن عمر ، وأهل مالك المدينة ، ، وأصحابه ، والشافعي والنعمان ، ويعقوب ، وعوام أهل العلم إلا ، فإنه قال من بينهم : الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه ، لأن ثمرة النخل من النخل . ابن أبي ليلى