باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
. اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال
فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر هذا : أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له . كذلك قال ابن عمر ، وقضى به عمر بن الخطاب شريح .
8141 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن عن مالك ، نافع ، عن ، أن عبد الله بن عمر قال : عمر بن الخطاب . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
قال : وهذا قول أبو بكر ، طاوس ، ومالك بن أنس ، [ ص: 329 ] والشافعي وأحمد ، وإسحاق . وقال ، رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي ، وعدي بن عدي ، ، ومكحول وسليمان بن موسى ، ، ويزيد بن يزيد بن جابر ويحيى بن جابر ، والقاسم بن عبد الرحمن ، ويزيد بن أبي مالك ، والمتوكل بن عقبة المحاربي في الجارية تباع من المغنم ومعها حلي أو مال : هو مغنم فليردها إلى غنائم المسلمين .
وقالت طائفة : ماله للمشتري . روينا هذا القول عن ، وبه قال ابن عمر ، النخعي ، والحسن البصري وشريح ، وروي ذلك عن . الشعبي
8142 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا فضيل - يعني ابن سليمان - ، قال : حدثنا قال : أخبرني موسى بن عقبة نافع ، عن قال : ابن عمر . من باع وليدة قد زينها ، فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع الذي باعها ما عليها
8143 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا يعقوب - يعني الإسكندراني - عن ، عن موسى بن عقبة نافع ، أن قال : ابن عمر . من زين وليدة وباعها ، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع [ما ] عليها
قال : ظاهر خبر أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحلي الذي تزين به الجارية للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ابن عمر
واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره أو لا يعلم اشترطه المشتري .
فقالت طائفة : هو للمشتري عرضا كان أو نقدا أو دينا ، يعلم به أو لا يعلم ، وإن كان ملك العبد أكثر مما اشتري به ، فإن ذلك جائز ، [ ص: 330 ] كان ثمنه الذي اشتراه به نقدا أو عرضا . هذا قول . مالك
وقال : ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قل أو كثر . وبه قال إسحاق أبو عبيد ، . وأبو ثور
فقالت طائفة : إذا باع الرجل عبدا وله مال ، فماله للبائع كالعبد ، فإن اشترط المبتاع ماله ، فإنما يشتري به ويشتري ماله معه ، فما جاز له أن يبيعه من ماله ، جاز أن يبيعه من مال عبده ، وما حرم من ذلك حرم من هذا ، فإن كان للعبد ذهب لم يجز أن يباع بالذهب ، أو فضة لم يجز أن يباع بالفضة ، فإن الذهب والفضة أقل من الثمن أو أكثر ، فإن كان مال العبد مجهولا ، أو كان دينا فاشتراه بدين لم يجز . هذه حكاية بعض أهل مصر عن ، وقد كان إذ هو الشافعي بالعراق يميل إلى قول المزني .
قال : إذا اشترى المرء عبدا وله مال فاشترط المشتري ماله ، فماله له عينا كان أو دينا ، أقل مما اشتراه به أو أكثر ، علم مقداره أو خفي ذلك عليه ، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكما عاما ، ولو كان للنبي عليه السلام في شيء من ذلك مراد لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن البيان إلى غيره ، إذ قد علم أن أموال العبيد تختلف فلما عم بقوله : "فماله للمشتري" لم يكن لأحد أن يستثني من السنة إلا بمثلها ، وليس اشتراط المشتري ماله شراء لماله ، إنما شرط على بائعه أن لا يأخذ من العبد ماله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للبائع عند البيع أخذ ماله إلا أن يشترط المشتري ماله ، فإذا اشترط ماله لم يكن للبائع أخذه . [ ص: 331 ] أبو بكر
قال : وقد شبه بعض الناس شراء العبد بشرط ماله بالدار تشترى ويشترط طرقها ومسايل مياهها وآبارها ، ولا يدرى كم الطريق ومسيلة الماء والآبار ، ولو أفرد حق الدار من الطرق وما ذكرناه فبيع لم يجز ، وهو في مال البيع تبع للدار . أبو بكر
قال : فكذلك مال العبد تبع للعبد بالشرط .