كتاب الرجعة
قال الله - جل من قائل - (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) .
وأجمعوا أن
nindex.php?page=treesubj&link=11733الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة .
وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أنها الرجعة .
ذكر الإشهاد عند الرجعة
قال الله - جل من قائل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ولم يختلف أهل العلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=11811السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها، ومما ذكرنا
[ ص: 580 ] من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة .
واختلف أهل العلم
nindex.php?page=treesubj&link=23260فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا جامعها فقد راجعها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : الجماع رجعة كانت هناك نية أو لم تكن .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول: إذا جامع فدخوله رجعة .
وقالت طائفة: إنما يكون الجماع رجعة إذا أراد به رجعة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : إن وطئها يريد به الرجعة كانت مراجعة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا قبل أو لمس أو باشر فهو رجعة .
وكذلك قال أصحاب الرأي وإذا كان ذلك لشهوة .
وقالت طائفة: النظر إلى الفرج للشهوة رجعة، ولا يكون في النظر إلى شيء من الجسد ما خلا الفرج رجعة. هذا قول أصحاب الرأي .
[ ص: 581 ]
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد: لا يكون ذلك رجعة .
قال
أبو عبيد: نرى الجماع ارتجاعا فأما ما دونه فلا نراه شيئا .
وقالت طائفة: لا تثبت الرجعة حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما، والكلام بذلك أن يقول: قد راجعتها أو ارتجعتها أو قد رددتها إلي فإذا تكلم بهذا فهي رجعة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
أبو قلابة: إذا رجع بلسانه فهي رجعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: القول رجعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا ... تكلم بالرجعة ومن نيته الرجعة فهي رجعة ويشهد .
وقال أصحاب الرأي: إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11811أراد الرجل أن يراجع امرأته قبل انقضاء العدة فأحسن ذلك أن لا يغشاها حتى يشهد شاهدين على رجعتها .
وقد احتج بعض من يرى أن الرجعة باللسان دون غيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم
لعمر رضي الله عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673791 "مره فليراجعها" قال: فمعنى ذلك أنه باللسان، والدليل على أن ذلك كذلك أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما طلق زوجته من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها .
وأجمع أهل العلم على
nindex.php?page=treesubj&link=23270ثبوت الرجعة إذا كانت في العدة وإن كرهت المرأة ذلك .
[ ص: 582 ]
وأجمعوا كذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=11810الرجعة ثابتة بغير مهر ولا عوض لا أعلم في ذلك اختلافا .
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=11818_11816المطلق إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وأنكرت، فالقول قولها مع يمينها ولا سبيل له عليها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي، غير أن
النعمان كان يقول: لا يمين في النكاح ولا في الرجعة، وفي قول
يعقوب ومحمد: يستحلف. ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والثوري اليمين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا قال: إذا كان غدا فقد راجعتك، فلا رجعة .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي، وإذا قال لها وهي في العدة: قد كنت راجعتك أمس وأنكرت المرأة فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد جعل بالأمس كابتدائه الفعل الآن هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11818_11816كانت الزوجة أمة فاختلف المولى والجارية والزوج يدعي الرجعة وذلك بعد انقضاء العدة قال: قد كنت راجعتك في العدة
[ ص: 583 ] وأنكرت ذلك وأقر المولى، فالقول قول الأمة وإن كذبها مولاها. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والنعمان .
وقال
يعقوب ومحمد: القول قول المولى، وهي امرأته وهو أحق بها .
كِتَابُ الرَّجْعَةِ
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ مِنْ قَائِلٍ - (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) .
وَأَجْمَعُوا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11733الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ .
وَقَالَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) أَنَّهَا الرَّجْعَةُ .
ذِكْرُ الْإِشْهَادِ عِنْدَ الرَّجْعَةِ
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ مِنْ قَائِلٍ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11811السُّنَّةَ فِي الرَّجْعَةِ أَنْ تَكُونَ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا، وَمِمَّا ذَكَرْنَا
[ ص: 580 ] مِنْ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ كِفَايَةٌ عَنْ ذِكْرِ أَقَاوِيلِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَمْرِهِمْ بِالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ
nindex.php?page=treesubj&link=23260فِيمَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ مُرَاجِعًا لِزَوْجَتِهِ الْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَيْنِ. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا. كَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالُوا: وَيُشْهِدُ .
وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ كَانَتْ هُنَاكَ نِيَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّمَا يَكُونُ الْجِمَاعُ رَجْعَةً إِذَا أَرَادَ بِهِ رَجْعَةً. كَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : إِنْ وَطِئَهَا يُرِيدُ بِهِ الرَّجْعَةَ كَانَتْ مُرَاجَعَةً .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ فَهُوَ رَجْعَةٌ .
وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لِشَهْوَةٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ لِلشَّهْوَةِ رَجْعَةٌ، وَلَا يَكُونُ فِي النَّظَرِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْجَسَدِ مَا خَلَا الْفَرَجِ رَجْعَةٌ. هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .
[ ص: 581 ]
وَفِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ رَجْعَةً .
قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ: نَرَى الْجِمَاعَ ارْتِجَاعًا فَأَمَّا مَا دُونَهُ فَلَا نَرَاهُ شَيْئًا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ، كَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِمَا، وَالْكَلَامُ بِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا أَوِ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ قَدْ رَدَدْتُهَا إِلَيَّ فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَذَا فَهِيَ رَجْعَةٌ. هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ
أَبُو قِلَابَةَ: إِذَا رَجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: الْقَوْلُ رَجْعَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: إِذَا ... تَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ وَمِنْ نِيَّتِهِ الرَّجْعَةُ فَهِيَ رَجْعَةٌ وَيُشْهِدُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11811أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَأَحْسَنُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجْعَتِهَا .
وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَرَى أَنَّ الرَّجْعَةَ بِاللِّسَانِ دُونَ غَيْرِهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673791 "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" قَالَ: فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ بِاللِّسَانِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ أَخْذُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ إِلَى الْمَسْجِدِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=23270ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ .
[ ص: 582 ]
وَأَجْمَعُوا كَذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11810الرَّجْعَةَ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا عِوَضٍ لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا .
وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11818_11816الْمُطَلِّقَ إِذَا ادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. كَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، غَيْرَ أَنَّ
النُّعْمَانَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَمِينَ فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الرَّجْعَةِ، وَفِي قَوْلِ
يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدٍ: يُسْتَحْلَفُ. وَلَمْ يَذْكُرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ الْيَمِينَ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ غَدًا فَقَدْ رَاجَعْتُكِ، فَلَا رَجْعَةَ .
وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَإِذَا قَالَ لَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ: قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ أَمْسِ وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَأَخْبَرَ أَنْ قَدْ جُعِلَ بِالْأَمْسِ كَابْتِدَائِهِ الْفِعْلَ الْآنَ هَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11818_11816كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً فَاخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْجَارِيَةُ وَالزَّوْجُ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ وَذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ: قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ فِي الْعِدَّةِ
[ ص: 583 ] وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الْمَوْلَى، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمَةِ وَإِنْ كَذَّبَهَا مَوْلَاهَا. هَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ وَالنُّعْمَانُ .
وَقَالَ
يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .