[ذكر صيام] الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر
قال الله - جل وعز - ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) .
فأجمع أهل العلم أن من أن عليه أن يستأنف الصوم . صام بعض الشهرين ثم أفطر عامدا من غير عذر
واختلفوا فيمن . عليه صيام شهرين متتابعين فصام بعضا ثم مرض
فقالت طائفة: يبني إذا صح، روي هذا القول عن . ابن عباس
7748 - حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا عن ابن أبي مريم، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن لهيعة، عكرمة، عن فيمن ابن عباس قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه . [ ص: 416 ] عليه صوم شهرين متتابعين فمرض،
وبه قال الشعبي، ومجاهد، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وكذلك نقول . وأبو ثور
ومن حجة من قال بهذا القول إجماع أهل العلم أن أنها تقضي أيام حيضتها، والمريض إذ كل واحد منهما معذور في فطره . المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطإ فحاضت
وقالت طائفة: يستأنف صيامه. كذلك قال النخعي، وسعيد بن جبير، و [الحكم] بن عتيبة .
وبه قال وأصحاب الرأي . سفيان الثوري،
واختلف قول فيه، فكان يقول إذ هو الشافعي بالعراق: يبني إذا صح، ورجع عنه بمصر وقال يستأنف . [ ص: 417 ]
واختلف فيه عن فحكى عنه معمر أنه قال: يستأنف وحكى يونس عنه أنه قال: يقضي ما عليه، وليس يقطع مرضه صومه . الزهري
واختلفوا فيمن . عليه صوم شهرين متتابعين [فسافر] وأفطر
فقالت طائفة: إذا أفطر صام بقيته. روي هذا القول عن . الحسن البصري
[وأبى] ذلك كثير من أهل العلم [وقالوا] السفر شيء أخذ به هو فإذا فعل ذلك استأنف كذلك. [هذا قول] مالك بن أنس، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول . والشافعي
واختلفوا فيمن . عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان
فقالت طائفة: يجزئه .
روي هذا القول عن طاوس ومجاهد .
وقال : إذا لم يؤخر صيامه حتى يدخل عليه شهر رمضان فكبر بذلك أن يجمعهما صيام فريضة وكفارة أجزأته، ووقف الأوزاعي عن الجواب فيها . [ ص: 418 ] أحمد بن حنبل
وقال أصحاب الرأي: إذا صام رمضان ينوي به أحد الشهرين المتتابعين وقال: أقضي رمضان بعد الفطر فلا يجزئ ذلك، وشهر رمضان الذي صامه هو رمضان نفسه ولا يجزئ عنه من الشهرين المتتابعين .
وفيه قول ثالث: وهو إن كان صام مسافرا أو مقيما أو مريضا عن ظهاره شهرين أحدهما شهر رمضان لم يجزه، واستأنف الصوم لا يجزئ رمضان من غيره، وعليه أن يقضي شهر رمضان، لأنه صامه بغير نية شهر رمضان. هكذا قال . الشافعي
وفيه قول رابع: وهو إن كان صام وهو لا يعلم رمضان، وذلك أن يكون بموضع وخفت عنه فيه معرفة الأهلة أجزأه، وكان عليه قضاء رمضان، وإن صام رمضان وهو يعرفه عن ظهاره لم يجزه [عن الكفارة] وكان في ذلك عاصيا. هذا قول . أبي ثور
قال وإن صام شهرين أحدهما شهر رمضان في السفر لم يجزه عن الظهار في قول أبو بكر: الشافعي، ويعقوب، ومحمد، ويجزئه ذلك في قول أبي ثور، والنعمان .
قال لا يجزئه صوم الظهار إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: وهو على مذهب عامة أصحابنا . [ ص: 419 ] "الأعمال بالنية"،