الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ .

                                                                                                                                                                              فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي، وأبو عبيد : لا يجزئ الأعمى والمقعد . [ ص: 414 ]

                                                                                                                                                                              وأجمع كل هؤلاء أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. وقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجزئ .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فدل تفريقهم بين ما لا يجزئ منهما وبين ما يجزئ أن قصدهم فيما ذهبوا إليه من ذلك العمل فوجب أن يجزئ منها ما لا يضر بالعمل إضرارا بينا، ولا يجزئ ما يضر منها بالعمل إضرارا بينا .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الأخرس .

                                                                                                                                                                              فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: يجزئ الأخرس، وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن يجن ويفيق، وكان مالك يقول: لا يجزئ، واحتج بقوله: ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ، وقال الشافعي : يجزئ . [ ص: 415 ]

                                                                                                                                                                              ولا يجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في قول مالك، ويجزئ في قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              ولا يجزئ في قول مالك، والشافعي، وأحمد رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية