ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن . من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ
فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين .
هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي . وأبي ثور،
وقال الأوزاعي، وأبو عبيد : لا يجزئ الأعمى والمقعد . [ ص: 414 ]
وأجمع كل هؤلاء أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. وقال إن كان عرجا شديدا لم يجزئ . مالك:
وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، . وأبي ثور
قال فدل تفريقهم بين ما لا يجزئ منهما وبين ما يجزئ أن قصدهم فيما ذهبوا إليه من ذلك العمل فوجب أن يجزئ منها ما لا يضر بالعمل إضرارا بينا، ولا يجزئ ما يضر منها بالعمل إضرارا بينا . أبو بكر:
واختلفوا في الأخرس .
فكان الشافعي يقولان: يجزئ الأخرس، وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ . وأبو ثور
وقال الأوزاعي، ومالك، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة . والشافعي،
واختلفوا فيمن يجن ويفيق، وكان يقول: لا يجزئ، واحتج بقوله: ( مالك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ، وقال : يجزئ . [ ص: 415 ] الشافعي
ولا يجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في قول ويجزئ في قول مالك، . الشافعي
ولا يجزئ في قول مالك، والشافعي، وأحمد رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة .