ذكر طلاق أهل الشرك
اختلف أهل العلم في . طلاق أهل الشرك
فقالت طائفة: ليس طلاقهم بطلاق. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، . ومالك بن أنس
وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي . والشافعي،
وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن .
وأما فإن حجته في إبطال طلاق أهل الشرك قوله عز وجل ( مالك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) .
وقال : وإذ ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح أهل الشرك وأقر أهله عليه لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك، لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه . [ ص: 312 ] الشافعي
7726 - وقد روي أن عمر بن [الخطاب ] رضي الله عنه استفتي في رجل فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال، وهذه حجة لقول طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة . مالك