ذكر الشهادات في الطلاق
اختلف أهل العلم في . الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث
فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، . وأبو ثور
وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن وبه قال الشعبي، الشافعي، والنعمان .
واختلفوا في قبول . شهادة النساء في الطلاق
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، . [ ص: 313 ] وأبو ثور
وأجازت طائفة شهادة امرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال وأصحاب الرأي. وقال إسحاق، : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق. وكذلك قال الشعبي . سفيان الثوري
واختلفوا في ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة . الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
ففي قول أصحاب الرأي: يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما رجع عليه بربع المهر .
وقد حكي عن قولان: حكى عنه الشافعي الربيع أنه قال: يرجع عليهما بمهر مثلها دخل عليها أو لم يدخل، لأنهم حرموها عليه فلم تكن لها قيمة إلا مهر مثلها، ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر .
وحكى عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي . [ ص: 314 ] أبو ثور
[ ص: 315 ]