ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينهما يجب، ولا حد على الرجل. الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقه،
كذلك قال الشعبي، والأوزاعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، وربيعة، والشافعي، وأبو عبيد، وكذلك نقول. [ ص: 271 ] وأبو ثور،