الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقه، وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينهما يجب، ولا حد على الرجل.

                                                                                                                                                                              كذلك قال الشعبي، والأوزاعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، وربيعة، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك نقول. [ ص: 271 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية