ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول
اختلف أهل العلم في يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق. الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في الطير،
فقالت طائفة: يدينان.
كذلك قال عطاء، والشعبي، والحارث العكلي، والزهري، وهو يشبه مذهب والثوري، الشافعي وأبي ثور.
وقال في مالك قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان. [ ص: 267 ] الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: امرأته طالق إن لم يكن فعله،
وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما جميعا.
هذا قول مكحول.
وسئل عن الشعبي رجل قال لآخر: إنك لحسود، قال: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر: نعم.
فقال : خبتما جميعا وخسرتما، وبانت منكما امرأتكما. الشعبي
وحكى أبو عبيد عن أهل العراق قولين:
أحدهما: أن يدينا.
والآخر: كالقول الثاني الذي ذكرناه.
وبهذا القول قال أبو عبيد.
وقال في رجل له حق على رجل، فقال المطلوب: قد قضيتك وإلا فامرأته طالق، وقال الطالب: امرأته طالق إن كنت قضيتني. قتادة
قال: على المطلوب البينة أنه قد قضى له، فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب، وإن لم يأت حلف الطالب بالله ما قضاني، ثم طلقت امرأة المطلوب.
قال وبالقول الأول أقول. أبو بكر:
ولا يجوز أن يدفع شك الحنث يقين النكاح.
وكان يقول: إذا شك بالطلاق لم ألزمه بالشك في الحكم، والورع له أن يطلقها. الشافعي
وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: إذا أما الواحدة فقد وجبت عليه، وهي عنده حتى يستيقن. حلف بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثا،
قال هذا كما قال أبو بكر: . [ ص: 268 ] الشافعي
ومن حديث عن إسحاق بن راهويه، الوليد بن مسلم، عن عن الأوزاعي، ربيعة في قال: يرجع إلى يقينه ويلغي الشك. رجل طلق فشك في واحدة أو ثلاث،
قال: وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع بالشك.