ذكر التجزئة والتبعيض في الطلاق
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من فإنها تطليقة واحدة. طلق زوجته نصف أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة
كذلك قال والحارث العكلي، الشعبي، والزهري، وبه قال وقتادة، الشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب [ ص: 265 ] مالك.
وكذلك قال أبو عبيد، وأصحاب الرأي، وهو قول وأبو ثور، سفيان، وأهل العراق، وهو قول مالك، وأهل الحجاز، لا أعلمهم يختلفون فيه أن الطلاق لا يتبعض.
فإن قال لأربع نسوة: بينكن تطليقة، لزم كل واحدة منهن تطليقة.
كذلك قال الحسن البصري، والشافعي، وابن القاسم، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وإذا وقع على كل واحدة منهن تطليقتان، كذلك قال قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقات الحسن، وقتادة، وابن القاسم، والشافعي، وأصحاب الرأي. وأبو ثور،
وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك أو يديك أو قدك أو رجلك طالق، فإن أكثر أهل العلم يلزمونه الطلاق.
هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم.
وقال أصحاب الرأي في الرأس والفرج والجسد والبدن كما قال . الشافعي
وقالوا في اليدين، والرجلين، وشبه ذلك من جسدها: لا يقع به طلاق.
وقالوا: إذا قال: نصفك أو ثلثك أو عشرك أو جزء من ألف جزء طالق: أنها تكون طالقا.
وقال إذا الحسن البصري: فقد طلقت. طلق الرجل من امرأته شعرا أو أصبعا
وإذا فقد عتق. أعتق من عبده شعرا [ ص: 266 ] أو أصبعا
وقال : ولو طلق منها شعرا، أو من جسدها طرفا اعتدت به. الأوزاعي
وحكي عن أنه قال في الشعر كذلك. الشافعي
وحكى بعض أهل البصرة عن مالك وعبيد الله بن الحسن أنهما قالا كما قال إلا أن الشافعي، عبيد الله قال: لا يقع في الشعر.
وحكي عن النعمان أنه قال في الشعر كما حكي عن عبيد الله.
وحكي ذلك عن يعقوب.