ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.
فقالت طائفة: الحرام ثلاث.
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، والحسن البصري، والحكم . [ ص: 189 ]
7667 - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا عن قتادة، أبي حسان، أن عليا قال: في الحرام ثلاثا.
7668 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، عبد الله بن بكير، حدثنا سعيد، عن عن قتادة، أبي حسان، أن عدي بن قيس فرفع ذلك إلى جعل امرأته عليه حراما، علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة.
7669 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، علي، أنه كان يقول في قال: هي ثلاث. الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام،
7670 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا همام، عن عن قتادة، عن حميد بن هلال، سعد بن هشام، أن قال: زيد بن ثابت في الحرام ثلاثا.
7671 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا أن قتادة، عبد الواحد البناني حدث، أن قال: ابن عمر في الحرام ثلاثا.
وبه قال مالك بن أنس، . [ ص: 190 ] وابن أبي ليلى
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين.
روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، . وعائشة
7672 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عن عباد بن العوام، عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء، عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي، عن أبيه، قال: سمعت يقول: عمر بن الخطاب الحرام يمين.
7673 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر قالوا: وابن مسعود في الحرام يمين.
7674 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، عن عن عبد الله بن أبي نجيح، مجاهد أن قال: ابن مسعود [ ص: 191 ] في الحرام كفارة يمين.
7675 - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا أن رجلا قتادة، فأتى جعل امرأته عليه [حراما] ، [مطرفا] قال: سمعت يقول: هي يمين، وأتى ابن عباس فقال: سمعت جابر بن زيد يقول: هي يمين. ابن عباس
7676 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، سعيد، عن عن قتادة، عكرمة، وعن عن جابر بن زيد، أنه قال: ابن عباس، في الحرام يمين يكفر.
وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وكذلك قال وقتادة، الأوزاعي وذلك أن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق، واحتج بقوله: ( وأبو ثور، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) الآية.
قال: ولم يوجب به طلاقا، فإذا نكح الرجل المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.
وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار.
كذلك قال . ابن عباس
7677 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن سالم الأفطس، عن عن سعيد بن جبير، أن رجلا جاءه فقال: إني ابن عباس فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا ( جعلت امرأتي علي [حراما] يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى آخر الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات، عتق رقبة. [ ص: 192 ]
7678 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، منصور، عن عن سعيد بن جبير، ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وهو قول سعيد بن جبير، وأبي قلابة، ووهب بن منبه، وكذلك قال . أحمد بن حنبل
وفيه قول رابع: وهو أنه إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين.
روي هذا القول عن ابن مسعود . وابن عمر
7679 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، حدثنا شريك، عن عن مكحول، عامر، عن [ ] ابن مسعود فهي تطليقة وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر. في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا
7680 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عن علي بن مسهر، عن حجاج بن أرطأة، نافع، عن في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها. [ ص: 193 ] ابن عمر
وبه قال النخعي . وطاوس
وقال : إن أراد الطلاق فهو طلاق، وهو ما أراد من الطلاق، وإذا الشافعي كانت عليه كفارة يمين. قال: أردت تحريمها بلا طلاق
وقال : هو ما نوى، فإن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا كان كما نوى، وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين. إسحاق
وفيه قول خامس: أن ذلك ما نوى فلا يكون أقل من واحدة.
هكذا قال . الزهري
وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة، كذلك قال . حماد بن أبي سليمان
وفيه قول سابع يروى عن علي، وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم، ولا آمرك أن تتأخر.
7681 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال الشعبي علي في الحرام، قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر.
وفيه قول ثامن، يروى عن أنه قال: إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء. النخعي
وفيه قول تاسع، قاله مسروق، قال: ما أبالي حرمت امرأتك أو قصعة من ثريد.
7682 - وروي عن أنه قال: ليس بشيء. [ ص: 194 ] الشعبي
7683 - وعن قال: ما أبالي أحرمتها أم حرمت ماء النهر. أبي سلمة بن عبد الرحمن
وفيه قول عاشر، وهو أن من إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، هي أحق بنفسها، وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها، وإن كان لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء، هو كذبة. قال لامرأته: أنت علي حرام فهو على نيته،
هذا قول . سفيان الثوري
وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة، وقالوا: إن نوى طلاقا ولم ينو عددا منه فهي واحدة بائنة، وقالوا كما قال في باقي المسألة. الثوري
قال إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق، وإن أراد الطلاق ولم يكن له نية في عدد الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة، وإن أراد الظهار فكفارة الظهار؛ لأنها تشبه كنايات الطلاق، والكناية عن الظهار وإن لم يرد طلاقا ولا ظهارا فليس بشيء. أبو بكر:
قال والأخبار دالة على أن الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على نفسه شربة من عسل، وحلف مع ذلك، فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه ما أحل الله له. أبو بكر:
7684 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن قال: حدثني أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة، قال: ابن عباس فقالت: إني أجد منك ريحا، فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا، فقال: "إني أرى من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، وأنزلت هذه الآية: ( عائشة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب من شراب عند سودة من العسل، فدخل على . [ ص: 195 ]
قال وقد ظن بعض الناس أن قوله - جل ذكره - : ( أبو بكر: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حرم على نفسه مارية، وليس ذلك كذلك، إنما حرم على نفسه شربة من عسل كان شربها عند بعض نسائه، وحلف مع ذلك، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب النذر والأيمان.