ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها
اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك.
فقالت طائفة: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة هو [ ص: 182 ] أحق بها، روي هذا القول عن علي، وقد اختلف فيه عنه، وقد روي عنه أنه قال: إن لم يقبلوها فليس بشيء.
7661 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا مطرف، عن عن الحكم بن عتيبة، يحيى بن الجزار، عن أنه قال في علي بن أبي طالب قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوا فليس بشيء. الرجل يهب امرأته لأهلها
7662 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن الأشعث، عن عن الشعبي، مسروق، عن قال: إن قبلوها فواحدة، وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء. ابن مسعود
وروي عن أنه قال: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق بها. النخعي
وفيه قول ثان: وهو أنهم إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء.
هذا قول ابن مسعود، وعطاء، ومكحول، والزهري، ومسروق، وأحمد بن حنبل، وإسحاق .
7663 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن الأشعث، عن عن الشعبي، مسروق، عن قال: إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء. [ ص: 183 ] ابن مسعود
وفيه قول ثالث: وهو أنهم إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرجعة، روي هذا القول عن زيد بن ثابت.
7664 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، الحسن أن قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. زيد بن ثابت
وبه قال . الحسن البصري
وقال عبد الله بن أبي ربيعة : أيما فقد برئت منه. رجل وهب امرأته لأهلها فطلقوها ثلاثا
وقالت طائفة رابعة: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فكذلك ثلاث.
هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن معبد، وأبي الزناد، . ومالك بن أنس
وفيه قول خامس: وهو أن ذلك تطليقة قبلوا أو ردوا.
كذلك قال . الأوزاعي
وفيه قول سادس: وهو أنه إذا أراد طلاقا فهو طلاق، وهو ما أراد من عدد الطلاق قبلوها أو لم يقبلوها، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، وهذا على مذهب . الشافعي
وفيه قول سابع: وهو أن يسأل عن نيته، فإن نوى واحدة فهي واحدة [ ص: 184 ] بائنة، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم يرد طلاقا لم يقع عليها الطلاق، وذلك إذا قال: قد وهبتك لأهلك قبلوها أو لم يقبلوها.
هذا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول ثامن: وهو إن كان وهبها لهم وهو ينتظر رأيهم فالقضاء ما قضوا، وإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم فهو طلاق البتة.
هذا قول الليث بن سعد.
وفيه قول تاسع: ذكره أبو عبيد عن طائفة من أهل الكلام قال: ليس يكون هذا طلاقا أبدا وإن قبلوها أهلها، قال: وقالوا: ليس تكون الهبات إلا في الأموال، وليست الزوجة بمال.
وقال : إذا أبو ثور فليس هذا من ألفاظ الطلاق؛ لأن الحرة لا توهب ولا يقع بهذا طلاق إلا أن يكون لأهل العلم في ذلك قول فيصير إليه، وكذلك إذا قال لها: الحقي بأهلك، فسواء، والله أعلم. قال الرجل لامرأته: قد وهبتك لأهلك فقبلوها أو ردوها
قال أبو عبيد: وجدنا الهبات تكون في أربع مواضع سوى الأموال:
قال الله - عز وجل - ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ) .
والثانية قوله: ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) .
والثالثة: هبة العقوبات كالجناية التي يكون فيها القصاص، فيهبها المجني عليه. [ ص: 185 ]
والرابعة: هذه الهبة التي تكلم فيها المهاجرون ومن بعدهم إلى اليوم في هبة الرجل امرأته لأهلها.
ثم الخامسة: هبة الأموال، وكيف يدعي علم الفقه من لا يعرف ما اقتصصنا.
وكان أبو عبيد يقول: إن قبلوها فهي واحدة تملك رجعتها، وإن أراد ثلاثا وقبلوها فهي ثلاث، وإن لم يقبلوها فلا شيء.