ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء.
روي هذا القول عن وذكره الحكم بن عتيبة، [الحكم] عن علي و[زيد] [و] [ ص: 159 ] ابن مسعود.
7637 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا عن أبو عوانة، مطرف قال: سألت عن الحكم بن عتيبة قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، علي وزيد وابن مسعود.
وروي هذا القول عن النخعي وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعكرمة، وبه قال وحماد بن أبي سليمان، سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة فتقع عليها الثانية والثالثة؛ لأنها لما صارت بالأولى غير زوجة استحال أن يقع عليها غير الأولى؛ إذ هي في حال ما أوقع عليها الثانية غير زوجة. وأبو ثور،
وفيه قول ثان: وهو أنه [بانت] ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا تابع بين كلامه فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثلاثا،
حكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكذلك قال وابن أبي ليلى، الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك.
وقال إذا لم يكن له نية. [ ص: 160 ] مالك: