جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام
ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة
أجمع أهل العلم على أن من أنها قد بانت منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها. طلق زوجته ولم يدخل بها تطليقة
واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظة واحدة.
فقالت طائفة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن وعبد الله بن مسعود، علي بن زيد.
7621 - أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أنه قال: فجاء يستفتي، فذهب وذهبت معه أسأل له، فسأل طلق رجل امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا، ثم بدا له أن ينكحها أبا هريرة عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. [ ص: 152 ] وابن عباس
7622 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا أخبرنا يزيد بن هارون، يحيى، [عن] أن بكير بن عبد الله بن الأشج معاوية بن أبي عياش الأنصاري أخبره أنه كان جالسا عند ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فأتاهم محمد بن إياس الليثي رجل من أهل البادية فقال: إن هذا فقال تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، ما عندي في هذا شيء، وقد تركت أبا هريرة ابن الزبير: عند وابن عباس فائتهما فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا بما يقولان لك، فذهب ثم أتاهم فذكر أنه وجد أبا هريرة عائشة، عند وابن عباس فذكر لهم حديث الرجل، فقال عائشة، : يا ابن عباس أتتك معضلة، فقال أبا هريرة : الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ووافقه أبو هريرة ابن عباس على ذلك. وعائشة
7623 - أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، عن مالك بن أنس، يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن أبي هريرة، وعبد الله بن [عمرو] ابن العاص أنهما قالا في الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. [ ص: 153 ] طلاق البكر:
7624 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، عن عن بكير بن عبد الله، قال: كنت عند عطاء بن يسار فأتاه رجل فسأله عن رجل عبد الله بن عمرو فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة. طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها،
فقال عن عبد الله بن عمر، نافع، عن في البكر إذا طلقها زوجها ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن عمر
7625 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عبيد الله، عن نافع، عن مثله. ابن عمر
7626 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا عن أبو عوانة، شقيق، عن في رجل أنس بن مالك قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها،
7627 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع [أنسا] يقول: قال عمر في الرجل قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه. [ ص: 154 ] يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
7628 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة يسألون عن وعبد الله بن عمرو وكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. البكر يطلقها زوجها ثلاثا،
7629 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، حدثنا عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال: إذا ابن مسعود أنه كان يراها بمنزلة التي دخل بها. طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها،
وقال بهذا القول عبد الله بن معقل، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، والحكم، وسعيد بن جبير، والشعبي، وهو قول وسعيد بن المسيب، مالك، وأهل المدينة، وابن أبي ليلى، [ ص: 155 ] وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ إذ لا فرق بينها وبين المدخول بها، وأن طلاق الثلاث يلزمها. وأبي ثور،
وكان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. وعمرو بن دينار
واختلف في هذا الباب عن الحسن، فروي عنه أنه قال كما رويناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قتادة، وحميد، ويونس عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة.
واختلفت الأخبار عن في هذا الباب، فروى ابن عباس عنه أنه قال: طاوس وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، وروى كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعيد بن جبير، ومجاهد، وغيرهما، عن خلاف رواية ابن عباس عنه. طاوس