ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في
nindex.php?page=treesubj&link=11342_17941المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها، قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة: لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه مضار بهذا.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: يؤمر بتقوى الله، وأن لا يضرها في الجماع، ولا يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها.
وقال أصحاب الرأي: يؤمر أن يبيت عندها، ويفرض لها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب وأحسنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن امرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، والله إني لأكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
فقال
كعب بن سور :
[ ص: 41 ] ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى [أجمل] فقال عمر: ما تقول؟ فقال: تزعم ليس لها من زوجها نصيب، قال: فإن فهمت ذلك فاقض بينهما، فقال: يا أمير المؤمنين [أحل] الله من النساء مثنى وثلاث [ورباع] فلها من كل أربعة أيام يوم، يفطر فيه ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها.
7503 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: أتت امرأة
عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ...
nindex.php?page=treesubj&link=23519قول الله - جل ذكره - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ) الآية.
كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له المرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين وثلاثة مرة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية: تكون
nindex.php?page=treesubj&link=15500المرأة عند الرجل قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوما في شهر أو أقل؟ فهو قوله: (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز.
[ ص: 42 ] 7504 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، عن
خالد بن عرعرة قال: [لما] قتل
عثمان ذعرني ذلك ذعرا شديدا، فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، فقام رجل فقال: أخبرنا عن هذه الآية:
nindex.php?page=treesubj&link=23519 ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قال: عن مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة.
7505 - حدثنا
موسى، حدثنا
خلف، حدثنا
خالد، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله - جل ذكره - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ) : ونشوزها أن تكون عنده
nindex.php?page=treesubj&link=15500المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوما في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله: (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز.
[ ص: 43 ] وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذه الآية: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ) .... الآية، قالت: هذه امرأة تكون دميمة، أو لا يحبها زوجها فتصالحه فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني.
7506 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقد اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=26041الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح ثم ترجع عنه.
فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي هذا القول عن
عطاء، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد.
[ ص: 44 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي: الصلح في ذلك جائز، وما أحفظ عنهم في الرجوع شيئا.
وقال معمر: لها أن ترجع، وليس شرطهم بشيء، إذا شرط أن يؤثر عليها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: في الرجل ينكح المرأة على أن لك يوما، ولفلانة يومين: الشرط باطل.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يوما ولفلانة يومين، ويقول: إنما الصلح بعد الدخول، وليس الصلح قبل الدخول.
وفيه قال
[الحسن في الرجل] إذا صالح المرأة على صلح من يومها، قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن تنكح المرأة ... بأنه يقسم لها ... الثلاث في الليالي ...
[ ص: 45 ]
ذِكْرُ الْمَرْءِ يَشْتَغِلُ بِالْعِبَادَةِ عَنْ حُقُوقِ الْأَهْلِ
كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11342_17941الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، قَالَ: لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
كَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الَّذِي يَكُفُّ عَنْ جِمَاعِ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا عِلَّةٍ: لَا يَتْرُكُ حَتَّى يُجَامِعَ أَوْ يُفَارِقَ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ؛ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ بِهَذَا.
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُؤْمَرُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَنْ لَا يَضُرَّهَا فِي الْجِمَاعِ، وَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ، إِنَّمَا يُفْرَضُ نَفَقَةٌ، وَسُكْنَى، وَكِسْوَةٌ، وَأَنْ يَأْوِيَ إِلَيْهَا.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُؤْمَرُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا، وَيَفْرِضَ لَهَا.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: أَعْلَى شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُهُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ، يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَشْكُوَهُ، وَهُوَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
فَقَالَ
كَعْبُ بْنُ سُورٍ :
[ ص: 41 ] مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدُّ وَلَا عَدْوَى [أَجْمَلُ] فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: تَزْعُمُ لَيْسَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا نَصِيبٌ، قَالَ: فَإِنْ فَهِمْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ [أَحَلَّ] اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ [وَرُبَاعَ] فَلَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ، يُفْطِرُ فِيهِ وَيُقِيمُ عِنْدَهَا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ يَبِيتُ عِنْدَهَا.
7503 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إِسْحَاقُ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15926زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ
عُمَرَ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ...
nindex.php?page=treesubj&link=23519قَوْلُ اللَّهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ) الْآيَةَ.
كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ذَلِكَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ وَثَلَاثَةٍ مَرَّةً.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: تَكُونُ
nindex.php?page=treesubj&link=15500الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَدْ كَبِرَتْ وَقَدْ وَلَدَتْ، فَيَقُولُ لَهَا: تَرْضَيْنَ مِنِّي يَوْمًا فِي شَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ؟ فَهُوَ قَوْلُهُ: (أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ.
[ ص: 42 ] 7504 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16599عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: [لَمَّا] قُتِلَ
عُثْمَانُ ذَعَرَنِي ذَلِكَ ذُعْرًا شَدِيدًا، فَعَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ فِي السُّوقِ، فَإِذَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ:
nindex.php?page=treesubj&link=23519 ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) قَالَ: عَنْ مِثْلِ هَذَا فَسَلُوا، ذَلِكَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً.
7505 - حَدَّثَنَا
مُوسَى، حَدَّثَنَا
خَلَفٌ، حَدَّثَنَا
خَالِدٌ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) : وَنُشُوزُهَا أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=15500الْمَرْأَةُ قَدْ كَبِرَتْ وَقَدْ وَلَدَتْ، فَيَقُولُ لَهَا: تَرْضَيْنَ مِنِّي يَوْمًا فِي شَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؟ فَهُوَ قَوْلُهُ: (أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ.
[ ص: 43 ] وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ) .... الْآيَةَ، قَالَتْ: هَذِهِ امْرَأَةٌ تَكُونُ دَمِيمَةً، أَوْ لَا يُحِبُّهَا زَوْجُهَا فَتُصَالِحُهُ فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي.
7506 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26041الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ وَيُصَالِحُهَا عَلَى صُلْحٍ ثُمَّ تَرْجِعُ عَنْهُ.
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ
عَطَاءٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.
[ ص: 44 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الصُّلْحُ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ، وَمَا أَحْفَظُ عَنْهُمْ فِي الرُّجُوعِ شَيْئًا.
وَقَالَ مَعْمَرٌ: لَهَا أَنْ تَرْجِعَ، وَلَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ، إِذَا شَرَطَ أَنْ يُؤَثِّرَ عَلَيْهَا.
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ: الشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْرُطَ أَنَّ لَهَا يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ.
وَفِيهِ قَالَ
[الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ] إِذَا صَالَحَ الْمَرْأَةَ عَلَى صُلْحٍ مِنْ يَوْمِهَا، قَالَ: إِذَا رَضِيَتْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ.
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ ... بِأَنَّهُ يَقْسِمُ لَهَا ... الثَّلَاثَ فِي اللَّيَالِي ...
[ ص: 45 ]