جماع أبواب الضرائر، والسنن فيهن.
7485 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
هشام بن عبد الملك، حدثنا
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
النضر بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673744nindex.php?page=treesubj&link=19834_33367 "إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الميل الذي يلحق فاعله فيه اللوم من مال بما يملكه من الأفعال، دون الهوى الذي لا يملكه المرء.
قال الله - جل ذكره - :
nindex.php?page=treesubj&link=19834 ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) الآية.
يقال: إن هذه الآية نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
[ ص: 24 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني : في الحب، والجماع.
ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب من ذلك ما.
7486 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
حماد، عن
أيوب، عن
أبي قلابة، عن
عبد الله بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=678474كان يقسم فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [ ص: 25 ]
ذكر الخبر الدال على أن التسوية بينهن غير واجب؛ إذ قد خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بعضهن أحب إليه من بعض
7487 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
الحسين المروزي، وابن عبد الأعلى، عن
معتمر، عن
حميد، عن
أنس قال:
سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=31140_31377من أحب الناس إليك؟ قال: " nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " قالوا: لا نعني أهلك! قال: "أبو بكر". 7488 - حدثنا
موسى، حدثنا
أبو بكر، حدثنا
حسين بن علي، عن
زائدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال:
نزلت هذه الآية في nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : nindex.php?page=treesubj&link=19834 ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) .
7489 - حدثنا
علان بن المغيرة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، حدثني
معاوية، عن
علي بن أبي طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) يقول:
nindex.php?page=treesubj&link=19834لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت. [ ص: 26 ]
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الضَّرَائِرِ، وَالسُّنَنُ فِيهِنَّ.
7485 - حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا
هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ، عَنِ
النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15543بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673744nindex.php?page=treesubj&link=19834_33367 "إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ".
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: الْمَيْلُ الَّذِي يَلْحَقُ فَاعِلَهُ فِيهِ اللَّوْمُ مَنْ مَالَ بِمَا يَمْلِكُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ، دُونَ الْهَوَى الَّذِي لَا يَمْلِكُهُ الْمَرْءُ.
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - :
nindex.php?page=treesubj&link=19834 ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) الْآيَةَ.
يُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ .
[ ص: 24 ]
وَرُوِّينَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْدِلَ بِالشَّهْوَةِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ، وَلَوْ حَرَصَتْ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ : فِي الْحُبِّ، وَالْجِمَاعِ.
وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ ذَلِكَ مَا.
7486 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=678474كَانَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ". [ ص: 25 ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ غَيْرُ وَاجِبٍ؛ إِذْ قَدْ خَبَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ بَعْضَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ
7487 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14613مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ الْمَرْوَزِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ
مُعْتَمِرٍ، عَنْ
حُمَيْدٍ، عَنْ
أَنَسٍ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : nindex.php?page=treesubj&link=31140_31377مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: " nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ " قَالُوا: لَا نَعْنِي أَهْلَكَ! قَالَ: "أَبُو بَكْرٍ". 7488 - حَدَّثَنَا
مُوسَى، حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ
زَائِدَةَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16376عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : nindex.php?page=treesubj&link=19834 ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) .
7489 - حَدَّثَنَا
عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) يَقُولُ:
nindex.php?page=treesubj&link=19834لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْدِلَ بِالشَّهْوَةِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ، وَلَوْ حَرَصْتَ. [ ص: 26 ]