ذكر الرضاعة التي يقع بها التحريم
7429 - حدثنا ، عن إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عائشة أبا حذيفة تبنى سالما، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ) الآية. فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعرف له أب فمولى، وأخ في الدين، فجاءت سهلة فقالت: يا رسول الله أما ترى سالما يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، وقد أنزل فيه ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة" أن .
7430 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن مالك، ، عن ابن شهاب عروة، عن ، أن عائشة أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة .... فذكر القصة .
قال : فقال لها - فيما بلغنا والله أعلم - : الزهري فأخذت بذلك أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها، ، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة. وقلن: والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في رضاعة عائشة سالم وحده . [ ص: 558 ]
قال : وأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة أبو بكر سالم هذا، ويحتجون في هذا بظاهر كتاب الله عز وجل وبالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبأخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قول عوام أهل العلم، من أهل الحجاز ، والعراق ، والشام، ومصر، وغيرهم .
وأما ما احتجوا به من كتاب الله - جل وعز - فقوله - جل ذكره - : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فجعل الله - جل ذكره - تمام الرضاع حولين. ودل ذلك على أن لا حكم لما أرضعته المولود بعد الحولين، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرضاعة من المجاعة .
7431 - حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا مسدد ، حدثنا ، عن أبو الأحوص أشعث بن سليم ، عن أبيه، عن مسروق ، عن قالت: عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" .
حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن، إنما هو الصبي الرضيع، فأما الذي [يشبعه] من جوعه الطعام، فإن أرضعتموه فإن [ ص: 559 ] ذلك ليس برضاع. فمعنى الحديث إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل الفطام" .
7432 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن فضيل ، حدثنا ، حدثنا وكيع ، عن سليمان بن المغيرة أبي موسى ، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" .
قال : وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة لذلك: ثبت أن أبو بكر رضي الله عنه قال لرجل أرضعت امرأته جارية له لتحرمها عليه: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك. وقال عمر بن الخطاب : عبد الله بن عمر وعن لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وعن ابن مسعود : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وعن أبي هريرة : يحرم من الرضاع ما كان في الثدي قبل الفطام. وقال أم سلمة : لا رضاع بعد فطام . ابن عباس
7433 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم، عن ، ابن عمر عمر فذكر ذلك له، فقال: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك . [ ص: 560 ] أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه، فأتى
7434 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن عن مالك، نافع، عن أنه كان يقول: عبد الله بن عمر . لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير
7435 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، أبي حصين ، عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى فقال: إنها كانت معي امرأتي، فحبس لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت ابن مسعود [أبا] موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام، وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى ، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال : وأخذ بيد الرجل. أرضيعا ترى هذا؟! ابن مسعود فقال إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .
7436 - حدثنا علي، حدثنا حجاج ، حدثنا حماد، عن ، عن أبيه، عن هشام بن عروة الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن قال: أبا هريرة . [ ص: 561 ] لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء
7437 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا أبو معاوية ، عن ، عن هشام بن عروة يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن : أنها سئلت: أم سلمة . ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام
7438 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا أبو عبد الرحمن ، عن سفيان، عن ، عن عاصم الأحول عكرمة ، عن قال: ابن عباس . لا رضاع بعد فطام
وبهذا نقول: وليس يخلو الأمر في قصة سالم، أن يكون منسوخا، أو خاصا لسالم، كما قالت ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . أم سلمة
وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر: ومن تبعه من أهل مالك المدينة ، ، وأهل وسفيان الثوري العراق ، ، والأوزاعي ، وأصحابه، والشافعي وأبو عبيد . [ ص: 562 ]