جماع أحكام أبواب المفقود
اختلف أهل العلم في امرأة المفقود كم تربص .
فقالت طائفة: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج. كذلك قال ، عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وممن روي عنه أنه قال: تربص أربع سنين: وعثمان بن عفان ، علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، ، وبه قال وعبد الله بن عمر ، عمر بن عبد العزيز ، وعطاء بن أبي رباح ، وأهل ومالك بن أنس المدينة ، ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وأبو عبيد .
7395 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، أن ابن المسيب عمر وعثمان ثم تتزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته . قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك،
7396 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا قال: حدثنا يزيد بن زريع أبو نضرة، أن حدثه عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فدعا قومه فسألهم عنه فحدثوه مثل ما حدثته امرأته. فقال لهم: أفما سمعتم فيه ذكرا بعد؟ قالوا: لا. فأمرها أن تربص أربع سنين ففعلت، ثم أتته فأخبرته أنه لم يذكر لها ذكر، فدعا قومه فسألهم عن ذلك، فقالوا: ما ذكر لنا منه ذكر، فأمرها عمر بن الخطاب عمر فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد ذلك فأتى أن رجلا من الأنصار خرج عشاء من أهله يريد مسجد قومه [ ص: 527 ] فاستطير فالتمس فلم يوجد، فانطلقت امرأته إلى عمر فقال: أزوجت امرأتي؟ فقال عمر: لم أفعل، فدعاها عمر فقالت: أنا المرأة التي أخبرتك بذهاب زوجي فأمرتني أن أتربص أربع سنين ففعلت، ثم أتيتك فأمرتني أن أتزوج ففعلت. فقال عمر: ينطلق أحدكم يغيب عن أهله أربع سنين ليس بغاز ولا تاجر. فقال له الرجل: إني خرجت عشاء من أهلي أريد مسجد قومي فأسبتني الجن، فكنت فيهم حتى غزاهم جن مسلمون، فأصابوني في السبي، فسألوني عن ديني فأخبرتهم أني مسلم، فخيروني بين أن يردوني إلى قومي، وبين أن أمكث معهم ويواسوني، فاخترت أن يردوني إلى قومي، فبعثوا نفرا، أما الليل فرجال يحدثوني، وأما النهار فعصار ريح أتبعها حتى هبطت إليكم. فقال له عمر: فما كان طعامك فيهم؟ قال : ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا الفول، فخيرني عمر بين المهر وبين المرأة . [ ص: 528 ]
7397 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ، عن قتادة أن خلاس بن عمرو عليا قال: فإذا جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته . امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد بعد أربعة أشهر وعشرا،
7398 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن عمرو بن هرم، عن ] قال: سمعت جابر بن [زيد ، عبد الله بن عمر يقولان: وعبد الله بن عباس . تنتظر التي تفقد زوجها أربع سنين
وفيه قول ثان: وهو أن . امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته
روي هذا القول عن رضي الله عنه وهي خلاف الرواية التي هي موافقة لقول سائر من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا [ ص: 529 ] القول قال علي بن أبي طالب رحمه الله وكذلك قال الشافعي ، ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري وأبو يوسف ، ومحمد . وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بأن اتباع خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، وعثمان ، وعلي، ، وابن عمر رضي الله عنه أولى بنا . وابن عباس
ودفع أحمد حديث أبي عوانة الذي ذكرناه من غير هذا الكتاب عن علي، وقال: ولم يتابع أبا عوانة عليه أحد، وقال بعضهم: ومن حيث وجب تأجيل العنين حولا تقليدا رضي الله عنه لعمر بن الخطاب وجب كذلك تأجيل امرأة المفقود، لأن العدد الذين رأوا أن تؤجل امرأة المفقود أربع سنين أكثر من العدد الذين رأوا أن يؤجل العنين سنة، ومن حجة بعض من لا يرى التفريق بينهما أن يقول: لا يجوز أن يفرق بين زوجين باختلاف، لأن الزوجية ثابتة إلا أن يجمعوا على زوالها، وابن مسعود أو يوجب ذلك كتاب أو سنة أو إجماع. وفي هذا الباب كلام وحجج فذكرتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . [ ص: 530 ] ولا يجوز إيجاب العدة على امرأة إلا مطلقة أو متوفى عنها،