ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" .
7363 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" .
7364 - حدثنا قال: حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن داود بن أبي هند عامر، عن ، أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، [ ص: 498 ] ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى .
وقد روي أن رضي الله عنه ضرب رجلا تزوج امرأة على خالتها وفرق بينهما . عمر بن الخطاب
7365 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر ، عن أبو أسامة ، عن حسين المعلم ، عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب رضي الله عنه وفرق بينهما عمر بن الخطاب . أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه
وممن قال بحديث : أبي هريرة ، سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد ، ومجاهد ، وبه قال وعمرو بن شعيب، وأهل مالك، المدينة ، ، وأهل والأوزاعي الشام ، وسفيان، وأهل [ ص: 499 ] العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، رحمه الله وأصحابه، وكذلك قال والشافعي أبو عبيد ، ، وسائر أهل الحديث، وكذلك نقول . وأبو ثور
ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا، وإنما عدل عن القول بما ذكرناه فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الشيء بالسنة، وأجمع أهل العلم عليه لم يضره خلاف من خالفه، وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك، ويبطل على معنى هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نكاح المرأة على عمتها من الرضاعة، ونكاح المرأة على خالتها من الرضاعة، . "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"