ذكر الجمع بين الأختين
أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الأختين لا يجوز لقول الله - جل ثناؤه - : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) .
وأجمعوا أن شراء الأختين الأمتين أو المرأة وابنتها صفقة واحدة [ ص: 493 ] جائز. وكره أكثر أهل العلم . الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء
روي عن رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه عنهما نهيا، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا . عمر بن الخطاب
وقال عثمان في الأختين من ملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك .
وروي عن علي أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد . [ ص: 494 ]
وروي ذلك عن ، وكذلك قال عمار بن ياسر وروي عنه أنه قال في جاريتين أختين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي . ابن سيرين
وروي عن أنه كره ذلك فقال له رجل: يقول الله عز وجل: ( ابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم ) ، فقال : وبعيرك مما ملكت يمينك . ابن مسعود
وروي عن معاوية أنه نهى عن ذلك .
وممن كره الجمع بين الأختين: جابر بن يزيد، ، وعطاء بن أبي رباح . وطاوس
ونهى عن ذلك ، وبه قال الأوزاعي مالك، وعبد الملك [ ص: 495 ] الماجشون رحمه الله وقال والشافعي : حرام لقول الله: ( إسحاق وأن تجمعوا بين الأختين ) ، واختلف فيه عن فحكى أحمد بن حنبل إسحاق بن منصور عنه أنه قال: لا أقول حرام ولكنه ينهى عنه، وقال أبو داود : قال أحمد: لا يجمع بينهما. وكذلك قال ، وحكي ذلك عن أبو ثور الكوفي . واختلف في هذا الباب عن . ابن عباس
فروي عنه أنه رخص في ذلك. وروي عنه أنه قال: حرمتهما آية، وأحلتهما آية أخرى، ولم أكن أفعله .
قال : ونحن نكره في ذلك ما كرهه من سميناه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب الاستبراء . أبو بكر
قال : فإن ملك رجل أختين مملوكتين فوطئ إحداهما، ثم أراد وطء الأخرى لم يجز له وطؤها عند أكثر أهل العلم، حتى تخرج التي وطئ من ملكه ببيع، أو عتق، أو ما يحرم فرجها عليه . [ ص: 496 ] أبو بكر
روي عن علي أنه قال: إذا وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه .
وروي عن أنه فعل ذلك، أخرجها من ملكه حين أراد أن يطأ الأخرى . ابن عمر
وكذلك قال الحسن: لا يغشى الأخرى حتى تخرج من ملكه. وقال : لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها. قال الأوزاعي رحمه الله: لا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي كان يطأ بنكاح أو كتابة أو خروج من ملكه. قال أحمد: إذا خرجت من ملكه بنكاح حرمها على نفسه وطئ الأخرى، وكذلك قال الشافعي . إسحاق
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا غشي إحداهما ثم أراد يغشى الأخرى يعتزلها ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها. هكذا قال . [ ص: 497 ] قتادة
وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان [فلا] يقرب واحدة منهما، كذلك قال الحكم، وحماد ، وقال : لا يغشى واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه . النخعي