ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة
كان ، الأوزاعي يقولان في ومالك بن أنس الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه .
وقال رحمه الله الشافعي : تحصنه . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي: ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان مالك رحمه الله يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة . الشافعي
وقال أصحاب الرأي في ثم قالوا: وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا . المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع،
قال : وهذا اختلاف من القول . [ ص: 463 ] أبو بكر