الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة

                                                                                                                                                                              كان الأوزاعي ، ومالك بن أنس يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي رحمه الله وأبو ثور : تحصنه .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي رحمه الله يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا: وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا اختلاف من القول . [ ص: 463 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية