مسألة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن . الرجل لا يكون محصنا [ ص: 461 ] بعقد النكاح حتى يدخل بها ويصيبها
روي هذا القول عن رضي الله عنه، وبه قال علي بن أبي طالب ، جابر بن عبد الله ، وعطاء ، والزهري ، وقتادة ومالك ، ، وسفيان الثوري رحمه الله والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
7329 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن سماك بن حرب حنش بن المعتمر قال: علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. اللفظ جاء رجل إلى لأبي عمر .
7330 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول في جابر بن عبد الله قال: الجلد عليه ولا رجم . [ ص: 462 ] البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته؟