ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها .
فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق، كذلك قاله رضي الله عنه، عمر بن الخطاب - كرم الله وجهه وعلي بن أبي طالب - وزيد بن ثابت، . [ ص: 381 ] وابن عمر
7267 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: إذا أرخيت الستور، فقد تم الصداق عمر بن الخطاب . أن
7268 - حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ، عن ابن عمر عمر مثل ذلك .
7269 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة الحسن، عن أن الأحنف بن قيس عمر وعليا رضي الله عنهما قالا: . إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق
7270 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا ، عن أبو عوانة منصور ، عن عن المنهال بن عمرو، عباد بن عبد الله قال: قال كرم الله وجهه: علي بن أبي طالب . إذا أغلق الباب، وأرخي الستر، فقد وجب الصداق
7271 - حدثنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب ، عن أبيه قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد [ ص: 382 ] سليمان بن يسار الحارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها (حتى) يقول واستحيى أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى أن فأرسل إلى [ مروان بن الحكم فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد] بن ثابت : أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما (عليه) الحد؟ فقال زيد بن ثابت مروان : لا. فقال : فلها صداقها كاملا . زيد بن ثابت
7272 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: حدثنا جعفر بن سليمان عوف قال: سمعت يقول: زرارة بن أوفى [ ص: 383 ] قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر .
7273 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، عن عبد السلام، عن حجاج ، عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، فأجمع رأيهم: معاذ بن جبل . أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر
وقال : إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب الزهري ، عروة بن الزبير وعلي بن حسين، وبه قال ، سفيان الثوري ، والأوزاعي وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي . [ ص: 384 ]
وفيه قول ثان: قاله مالك قال: أرى في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه .
وقال إن أغلق عليها بابها، وأرخى الستور، وأقامت عنده أياما، ثم فارقها، وزعم أنه لم يصبها، فصدقته غير أنه قد قبلها وكشفها قال: إن كان ذلك قريب، فلا أرى لها إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه معها وتلذذ بها، فيكون عليه الصداق كاملا . مالك:
وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي هذا القول عن ، ابن مسعود . فأما حديث وابن عباس ، فلا أعلم أحدا رواه إلا ابن عباس عن ليث بن أبي سليم، ، عن طاوس ابن عباس ، وليث يضعف، وحديث منقطع رواه ابن مسعود عنه . الشعبي
7274 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع عن حسن بن صالح، فراس، عن ، عن الشعبي قال: ابن مسعود . لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها
7275 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج ليث ، عن ، عن طاوس قال: ابن عباس . [ ص: 385 ] لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه
وهذا قول شريح ، والشعبي ، وبه قال وابن شبرمة رحمه الله الشافعي ، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ( وأبو ثور وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .