ذكر اختلاف أهل العلم في إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) معنى قوله: (
اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) .
فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن رضي الله عنه علي بن أبي طالب ، وابن عباس وجبير بن مطعم .
7262 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد، عن ، عن علي بن زيد عمار بن أبي عمار ، قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . ابن عباس أن
7263 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا قال: سمعت جرير بن حازم عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي عن فقلت: هو الولي، قال: لا، بل هو الزوج . [ ص: 377 ] الذي بيده عقدة النكاح،
7264 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عبد الله بن جعفر بن المسور، عن واصل بن أبي سعيد ، عن عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم، . أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو
7265 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عمرو قال: أخبرني يحيى بن عبد الرحمن أن جبير بن مطعم . تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها وقال: أنا أحق بالعفو
وبه قال شريح، ، وسعيد بن جبير ومجاهد ، وسعيد بن [ ص: 378 ] المسيب، ونافع بن جبير ، وإياس بن معاوية، ، ونافع مولى ابن عمر ، ( والضحاك بن مزاحم ) ، والشافعي وجابر بن [زيد ] ، . وابن سيرين
وكذلك قال سفيان، رحمه الله والشافعي ، وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وكذلك نقول .
وقالت طائفة: هو الولي . [ ص: 379 ]
كذلك قال علقمة ، والحسن ، . وطاوس
وقال : ولي البكر . الزهري
وقال هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته، وذلك الذي سمعت، والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج . مالك:
وقال أحمد في قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا . امرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق
وكان يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت، وهذا الإسناد أحسن من إسناد القول الذي بدأت بذكره . [ ص: 380 ] ابن عباس
وقال : إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت . ابن عباس
7266 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: قال عكرمة مولى ابن عباس : ابن عباس . إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت
وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) قال: فجعل اللواتي يؤتينه، ثم قال: ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فجعل الفدية بالمال إليها، ثم زاد بيانا بقوله: ( فإن طبن لكم عن شيء منه [نفسا] ) الآية، فاشترط طيب أنفسهن، وأخرج الناس من ذلك سواهن .