ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها
قال قال عامة أهل العلم في أبو بكر: إن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر . وليين زوجا امرأة برضاها
7207 - روي ذلك عن شريح أنه قال: إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري وقتادة [ ص: 297 ] ، وابن سيرين ومالك بن أنس، والأوزاعي، والثوري، رحمه الله والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
فإن دخل بها الآخر ففي قول : الذي دخل بها أولى . مالك
وكذلك قال . عطاء بن أبي رباح
وكان قتادة والثوري، رحمه الله والشافعي وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: إنها زوجة للأول .
وروي هذا القول عن عليه السلام، وقال علي بن أبي طالب قتادة رحمه الله وغيره: لها مهرها على الوطء، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها . والشافعي
وقال هكذا أقول، إنها زوجة الأول، لأن نكاح الثاني [ ص: 298 ] لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون باطلا، فالباطل لا يصير حقا بدخول غير الزوج عليها، أو يكون حقا، فلا معنى للحكم بها للأول إذا لم يدخل بها الثاني. فأما أن يقول قائل: إن الأول أحق إلا أن يدخل بها الثاني. فليس لذلك معنى، وفي هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان: أبو بكر:
7208 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا ، عن حماد بن سلمة عن قتادة، الحسن، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمرة بن جندب "إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان معا فالأول أحق" .
7209 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي ابن علية، عن ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة الحسن، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقبة بن عامر، . "إذا أنكح الوليان فالأول أحق"
قال وهذان الحديثان - وإن كان في إسنادهما مقال - فإنهما موافقان لقول أهل العلم . [ ص: 299 ] أبو بكر:
واختلفوا في . الوليين يزوجان ولا يعلم أيهما زوج أول
وكان يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول القاضي لهما: طلقها جميعا حتى تبين ممن كانت له زوجة، ثم يزوجها بعد من شاءت منكما. وقال أبو ثور : يجبر الزوجان كل واحد منهما على تطليقة، فإن أبيا فرق السلطان، ففرقة السلطان فرقة . سفيان الثوري
وقالت طائفة: النكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من الزوجين . [ ص: 300 ]
هكذا قال رحمه الله وقال الشافعي : نكاحهما مردود . عطاء بن أبي رباح
وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما، وكذلك قال صاحب ابن القاسم . مالك
قال النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معا وفي وقت واحد، فإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات ذلك إلا أن يعلم أن أحدهما قبل الآخر . أبو بكر:
7210 - وقد روي عن شريح، ، وعمر بن عبد العزيز : أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها . وحماد بن أبي سليمان
وكان رحمه الله يقول: إذا الشافعي لم يلتفت إلى تصديقها، ولا أثبت النكاح إلا ببينة، وإن لم تقطع البينة على أيهما أول، فسخت النكاح. هكذا قال إذ هو ادعى كل واحد منهما أنه أول، وصدقتهما أو أحدهما، بالعراق. ثم قال بمصر فيما أخبر به الربيع عنه: ولو ادعيا عليها أنها تعلم أي نكاحهما أول كان القول قولها . [ ص: 301 ]