ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح
اختلف أهل العلم في . المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح
فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا، [ ص: 296 ] حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال رحمه الله الشافعي وأبو عبيد، . وقال وأبو ثور أحمد : يعجبني أن يجدد النكاح .
وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي .
وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن . مالك بن أنس
قال وبالقول الأول أقول . أبو بكر: