باب ذكر وصية الرجل لإخوة له مفترقين
وإذا فإن مات فالوصية لهم جائزة وهي بينهم أثلاثا، فإن مات الابن قبل الأب ثم مات الأب بطلت الوصية للأخوين للأب والأم، لأنهم صاروا ورثة مع الابنة، فكان [للابنة] النصف وما بقي فللأخوين، وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب والأخوين للأم بالسواء، وهذا قول أوصى الرجل بثلث ماله لستة إخوة له متفرقين وله ابن وبنت، وأصحاب الرأي، وبه نقول . [ ص: 52 ] أبي ثور