باب ذكر وصية الرجل لجيرانه
واختلفوا في فكان الرجل يوصي لجيرانه: يقول: الجار أربعين دارا من كل جانب . الأوزاعي
وروى عن الأوزاعي الزهري أن رجلا نزل بين ظهراني قوم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جوارهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنه أن يقوموا على باب المسجد فيصيحوا: ألا إن أربعين دارا جار .
قال : أربعين هكذا، وأربعين هكذا، وأربعين هكذا . الزهري
وقد حكي عن أنه قال: أقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية . الشافعي
وكان يقول: الجار الدار والداران . [ ص: 53 ] قتادة
7039 - وروى الوليد بن مسلم ، عن عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، سعيد بن عمرو بن جعدة قال: من سمع الإقامة فهو جار .
وقد حكي عن يعقوب أنه قال: إذا أوصى لفقراء جيرانه، فالجيران أهل المحلة الذين تجمعهم محلة واحدة، أو يجمعهم مسجد، وإن جمعتهم محلة وتفرقوا في مسجدين، فهي محلة واحدة بعد أن يكون المسجدان صغيرين متقاربين، فإن تباعد ما بينهما، وكان كل مسجد عظيما جامعا فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين، وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجيران على الأفخاذ، وإن كان أهلها من قبائل شتى غير الفخذ التي فيها الدور تجمعهم فهؤلاء جيران في الوصية ليسوا بجيران يقضى لهم بالشفعة، الذي يقضي لهم بالشفعة الملازق .
قال أبو بكر:
7040 - وقد روينا عن - رحمة الله عليه - خبرا يدل على أن علي بن أبي طالب روينا عنه أنه جار المسجد من سمع النداء، قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فقيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء . [ ص: 54 ]