مسألة
واختلفوا في . الرجل يعتق من عبد يملكه بكماله شقصا
فقالت طائفة : عتق كله . كذلك قال ، سفيان الثوري ، وقتادة ، والشافعي ويعقوب ، ومحمد بن الحسن ، ويروى ذلك عن ، عمر بن الخطاب . والشعبي
6927 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن خالد بن سلمة الفأفأ القرشي قال : عمر بن الخطاب بعرفة فقال : إنه كان لي عبد وأعتقت ثلثه . فقال عمر : عتق كله ليس لله شريك . جاء رجل إلى
وفيه قول ثان : قاله ، قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء نصفه ، وإن شاء ثلثه ، فقيل له : من قال هذا يا الحسن البصري أبا سعيد؟ قال : . [ ص: 512 ] علي بن أبي طالب
6928 - حدثنا موسى قال : حدثنا قتيبة قال : ثنا يزيد ، عن أشعث ، عن الحسن قال : فقيل له : من قال هذا يا يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء نصفه ، وإن شاء ثلثه ، أبا سعيد؟ قال : . علي بن أبي طالب
وفيه قول ثالث : وهو أن الرجل إذا أعتق نصف عبده عتق نصفه واستسعى في نصف قيمته ، وهو بمنزلة العبد ما دام يسعى في كل شيء من أمره ، وإذا أدى السعاية عتق ، وكان ولاؤه لمولاه ، هذا قول النعمان ، وفيه عن الحسن رواية توافق هذا القول .
وفيه قول رابع : قاله سئل مالك عن رجل أعتق نصف عبد له وهو صحيح فلم يعتق عليه بقيته ، وعقل عنه حتى مات ، أترى نصفه الذي لم يعتق حرا أو رقيقا؟ قال : بلى أراه رقيقا . وسئل مالك عن امرأة أعتقت ثلث جارية لها في صحة منها ، وباعت ثلثها ، واستخدمت ثلثها الباقي حتى ماتت المرأة ، فقامت الجارية تطلب عتقها ، لأنها قد كانت أعتقت ثلثها في صحة منها ، قال مالك : لا أرى لها عتقا إلا ما أعتقت وهي صحيحة . [ ص: 513 ] مالك