الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث القاتل

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا .

                                                                                                                                                                              وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا ، واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يرث من ماله ولا يرث من ديته شيئا . كذلك قال عطاء بن أبي رباح ، وابن المسيب ، ومجاهد ، والزهري ، وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، ومالك بن أنس ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، واحتج أبو ثور بأنه إنما ورثه من سائر المال بالكتاب; لأن الله - جل ذكره - سمى المواريث لأهلها ولم يذكر قاتلا ، فلما اختلفوا في القتل خطأ ، كان له الميراث بالكتاب ، لأنا لا ندع ظاهر الكتاب أبدا إلا بكتاب أو سنة أو إجماع يدل على إخراج شيء من جملته ، فإذا لم يكن شيء من ذلك كان الكتاب على ظاهره والله أعلم .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا ، روي جملة هذا [ ص: 468 ] القول عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي ، وروي عن ابن عباس ، والحسن البصري ، وطاوس : أن القاتل لا يرث شيئا ، وبه قال سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من قتل ولا من ماله شيئا ، وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                              6868 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : قال عمر : لا يرث قاتل خطأ ولا عمد .

                                                                                                                                                                              6869 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لا يرث قاتل شيئا .

                                                                                                                                                                              6870 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : لا يرث القاتل من المقتول شيئا . [ ص: 469 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية