الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث المرتد واختلاف أهل العلم فيه

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في ميراث المرتد ، فقالت طائفة : ميراثه لورثته من المسلمين .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن علي ، وعبد الله ، وسعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                              6866 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين .

                                                                                                                                                                              6867 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده . [ ص: 466 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال الحسن البصري ، والشعبي ، والحكم ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا يرث المرتد ورثته من المسلمين ، ولا يرثهم ، لأنه كافر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يرث المسلم الكافر " .

                                                                                                                                                                              كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن ماله لورثته المسلمين ، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين . هكذا قال سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل : ميراث المرتد للمسلمين ، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل; لأن دمه كان مباحا ، وضعف أحمد الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب ، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان " . [ ص: 467 ]

                                                                                                                                                                              فإذا ثبت كفره بارتداده عن الإسلام وجب منع ورثته ميراثه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يرث المسلم الكافر " .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية