ذكر ميراث ولد الزنا
قال : أكثر أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة إذ لا إرث له ولا لابن الملاعنة ، كذلك قال أبو بكر عطاء ، ، وسفيان الثوري ، وبعض أهل والزهري المدينة . وقد حكي عن أنه قال : ولد الزنا ، واللقيط يرثهما المسلمون ، ويعقلون عنهما ، ويرثهما أمهما وأخوالهما بمنزلة ذوي الأرحام ، وليس هو بمنزلة ولد الملاعنة; لأن ولد الزنا واللقيط ليس له نسب يثبت ولا فراش . وابن الملاعنة له فراش لو لم ينفه الأب لحق نسبه فعصبته عصبة أمه . [ ص: 462 ] الحسن بن صالح