ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق
واختلفوا في شهادة [النساء] في الطلاق والنكاح ، فقالت طائفة : [لا] تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين ، والاستهلال . وقال ربيعة : لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق . وقال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق : سعيد بن المسيب وأهل مالك بن أنس المدينة ، ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل . وأبو ثور
وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح ، أجاز ذلك [ ص: 323 ] ، الشعبي وجابر بن زيد ، ، وروينا عن وسفيان الثوري عطاء أنه قال : شهادتهن جائزة في النكاح ، وروي ذلك عن ، وليس ذلك بثابت عنه ، وأجاز عمر بن الخطاب شهادة رجل وامرأتين في طلاق ، وبه قال إياس بن معاوية إسحاق بن راهوية قال : شهادة رجل وامرأتين جائزة في الطلاق ، وكذلك قال أصحاب الرأي .