ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد
قال الله - جل ذكره - : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله ، وعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال ، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود ، فممن قال : لا تقبل [ ص: 322 ] : شهادة النساء في الحدود ، الشعبي ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والحسن البصري ، والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ، ومالك بن أنس ، والشافعي وأبو عبيد ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .