ذكر . إثبات أمر القافة
6633 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا ابن جريج ، ، عن ابن شهاب عروة ، : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه ، فقال : ألم تسمعي ما قال عائشة مجزز المدلجي بزيد وأسامة فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض " . عن
6634 - حدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري، زياد قال : فجاءه رجل - أظنه من ابن عباس بني كرز - فرأى يسب الغلام أو أمه فتناوله فقال : إنه [لابنك ] . ابن عباس قال : فدعاه كنت مع وجعل أمه على راحلة ، وكان ابن عباس انتفى منه . ابن عباس
6635 - وأخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي ابن علية ، عن حميد ، عن أنس ، أنه شك في ابن له فدعا له القافة .
قال وممن قال بإثبات أمر القافة : أبو بكر : عطاء بن أبي رباح ويزيد بن عبد الملك ، وبه قال مالك بن أنس ، والأوزاعي [ ص: 138 ] والشافعي، وأحمد بن حنبل، . وقال وأبو ثور : تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت ، فدعا عطاء بن أبي رباح القافة ، فألحقوه بأحدهم . عمر بن الخطاب
وقال : مالك من الأمر القديم المأخوذ به . العمل بالقافة
وقال : الشافعي ، فإذا أحضرنا القائف والمتداعيين للولد وذوي أرحامهم أحضرنا احتياطا أقرب الناس نسبا وشبها في الخلق والسن والبلد به بالمتداعيين له ، ثم فرقنا بين المتداعيين وأمرنا القائف يلحقه بأبيه أو أقرب الناس بأبيه إن لم يكن له أب - يعني ولا يقبل القائف الواحد حتى يكون أمينا ، ولا أكثر منه حتى يكونوا أمناء : إن كان قد مات الأب - وإن كانت معه أم أحضرنا لها نسبا في القرب منها كما وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه (لا) لأن للقائف في الأم معنى و (لكن) يستدل به على صوابه في الأب إن أصاب (منها) ويستدل غيره إن أخطأ فيها . الشافعي
6636 - ومن حديث ، عن يزيد بن هارون عبد الملك بن سليمان ، عن قال : دخلت أنا وإخوتي على أنس بن سيرين فقال : لإنكم إخوة : هذا وهذا لأم ، وهذا لأم . فما أخطأ . زيد بن ثابت
واختلف الذين قالوا بالقافة ، في : [ ص: 139 ] فقالت طائفة : يكون ابنهما يرثهما ويرثانه . القائف يقول : هو ابنهما
6637 - حدثنا محمد بن بكر بن ثوبة قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة توبة العنبري ، عن عن الشعبي، قال : ابن عمر عمر بقافة . فقالوا : قد أخذ الشبه منهما جميعا ، قال : فجعله اشترك رجلان في طهر امرأة ، فولدت فدعا عمر بينهما .
6638 - وحدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا قال : أخبرنا إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، ، عن همام بن يحيى عن قتادة ، ، أن سعيد بن المسيب فدعوا بتراب فوطئه الرجلان والغلام ، فقال أحدهم رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت غلاما ، فارتفعا إلى عمر ، فدعا ثلاثة من القافة لعمر حين قال : انظر ، فنظر فاستقبل واستدبر واستعرض ، ثم قال : أأسر أم أعلن ؟ فقال : أسر . فقال : أخذ الشبه منهما فلا أدري من أيهما هو . ثم قال للآخر : انظر ، فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ، ثم قال : أأسر أم أعلن ؟ فقال : بل أسر . فقال : أخذ الشبه منهما فلا أدري من أيهما هو . ثم قال للثالث : انظر فنظر ، فقال : أأسر أم أعلن ؟ فقال : أعلن . فقال : أخذ الشبه منهما ، ولا أدري من أيهما هو . فقال عمر : إنا نقوف الآثار . يردد ذلك ثلاث مرات ، وكان قائفا فورثه منهما وورثهما منه ، ثم قال سعيد : أتدري من عصبته ؟ فقلت : لا . قال : الباقي منهما . [ ص: 140 ]
قال وممن قال بظاهر خبر أبو بكر : عمر أنه يكون ابنهما يرثهما ويرثانه : . أبو ثور
وقالت طائفة : إذا كان الولد كبيرا قيل له : انتسب إلى أيهما شئت ، وإن كان صغيرا انتظر به حتى يكبر فينتسب إلى أيهما شاء ، وكذلك إن قالت القافة : أخذ الشبه منهما . هذا قول آخر قوليه الشافعي بمصر ، وقد كان قبل ذلك يقول بنحو من خبر . زيد بن أرقم
6639 - أخبرنا الربيع، قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي، ، عن أنس بن عياض ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة يحيى بن عبد الرحمن بن [حاطب ] عمر له القافة فقالوا : قد اشتركا فيه . فقال له أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعا عمر : والي أيهما شئت .
6640 - وحدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا قال : حدثنا أبو أسامة ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، أن في غلام يدعيانه . فقال عمر بن الخطاب عمر للغلام : اتبع أيهما شئت . [ ص: 141 ] رجلين اختصما إلى
قال وقد قال بقول القافة أبو بكر : ، مالك والليث بن سعد ، ، والأوزاعي والشافعي، وأحمد ، وجماعة أهل الحديث ، واستعمل بعضهم في هذا الباب خبر وأبو ثور، زيد بن أرقم .
حدثني ابن توبة ، عن إسحاق بن منصور ، قال : قلت - يعني لأحمد - حديث أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر ؟ قال : حديث زيد بن أرقم عمر في القافة أعجب إلي . قال : السنة في هذا رواية إسحاق لما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . زيد بن أرقم
6641 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد، قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، قال : حدثنا أجلح بن عبد الله ، [عن ] عامر ، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي ، ، زيد بن أرقم عليا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون بعين ولدا ، كلهم يزعم أنه ابنه فخلا باثنين فقال : أتطيبا نفسا لهذا الباقي بالولد ؟ قالا : لا . وخلا باثنين [فقال ] لهما مثل ذلك ، فقالا : لا ، قال : أراكم شركاء متشاكسون ، [ ص: 142 ] فإنا نقرع بينكم فمن أصابته القرعة كان له الولد ، فأقرع بينهم فجعله لأحدهم وأغرمه ثلثي الدية للباقين ، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأخبره ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه . أن عن
6642 - وحدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا يحيى بن يحيى هشيم ، عن الأجلح ، عن عامر ، عن ، أبي الخليل أن زيد بن أرقم عليا حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط اشتركوا في ولد ، فأقرع بينهم ، وضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية لصاحبيه وجعل الولد له ، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته [بقضاء ] علي فضحك حتى بدت نواجذه . عن
وكان يقول : إذا وقتتا البينتين نظرت في الوقتين وإلى الصبي ، فإن كان سن الصبي دون أحد الوقتين فكان سنا أبطلت البينة وقضيت به للأخرى ، وإن كانا مشكلين قضيت بالقافة . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي في المشكل : يقضى به لهما .
وقال وأصحاب الرأي : أبو ثور ، فإني أقضي به للمرأة ، فإن كان الذي هو في يده يدعيه لم يقض له به . [ ص: 143 ] إذا كان صبي في يد رجل ، فادعته امرأة أنه ابنها ، وأقامت شاهدين على ذلك
قال أبو بكر : . وهذا قول وأقل ما نقبل على الولادة شهادة أربع نسوة عطاء ، والشعبي، وقتادة، ، وأبي ثور . والشافعي
قال وإذا لم يكن للمرأة المدعية إلا امرأة تشهد على الولادة لم يقض لها به ، وإن كان الرجل الذي في يديه يدعيه أنه ابنه ، أو لا يدعيه وشهد أربع نسوة عدول على ولادتها ، قضي به للمرأة ؛ لأن ولادتها قد ثبتت . أبو بكر :
وقال أصحاب الرأي : إذا كان الذي هو في يديه لا يدعيه قضينا به للمرأة ، وإن ادعى الذي في يديه أنه عبده وليس بلقيط كان عبده ، ولا يقضى به للمرأة بشهادة امرأة واحدة .
وكان يقول : إذا كان العبد في يد رجل ، فادعاه رجل آخر أنه عبده ولد في ملكه ، وأنه أعتقه ، وأقام الذي في يده العبد أنه عبده ولد في ملكه ببينة قضي به للذي هو في يده . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للذي أعتقه .
قال وقول أبو بكر : أصح ؛ لأن الذي يدعيه إذا لم يثبت له لم يثبت عتقه ، وهو يقول لو لم يذكر المدعي أنه أعتقه لم يحكم له به ، فإذا لم يثبت له ملك لم يجز عتقه . أبي ثور
قال وإذا كان عبد في يد رجل ، فأقام رجل البينة أنه ابنه من أمته هذه ، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه ، فإنه يقضى به للذي في يديه ، في قول أبو بكر : . [ ص: 144 ] أبي ثور
وقال أصحاب الرأي : يحكم به للمدعي للحرية .
وقال وأصحاب الرأي : إذا كان الصبي في يد امرأة ، فأقامت امرأة أخرى امرأة واحدة أنه ابنها وادعت ذلك ، وأقامت الذي هو في يديها امرأة واحدة أنه ابنها وادعته ، فإنه للذي هو في يديها ، وقالوا جميعا : ولو شهد لكل واحد منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها ، ولو لم يشهد للذي هو في يديها إلا امرأة وشهد للمدعية رجلان قضي به للمدعية . أبو ثور
وقال ، وأصحاب الرأي : أبو ثور قضي به للذي أقام البينة . لو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي يدعيانه جميعا أنه ابنهما ، وادعى آخر أنه ابنه من امرأته هذه وأقام عليه البينة ، وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة
وقال : وإذا كان الصبي في يدي ذمي ويدعي أنه ابنه ، وأقام رجل مسلم شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه ، وأقام الذي هو في يديه شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه ، فإني أقضي به للمسلم ولا تجوز شهادة أهل الذمة ، ولو شهد للمسلم لم أقض له بشيء ، وكان للذي هو في يديه ولو كان شهود الذمي مسلمين قضي به للذمي . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للمسلم وكذلك لو كان شهود المسلم من أهل الذمة ، وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين قضي به للذي هو في يديه . [ ص: 145 ]
قال ولو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي ، فقال الرجل : هو ابني من زوجتي فلانة وهي غائبة ، وقالت المرأة : هو ابني من زوجي فلان لرجل آخر وهو غائب ، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك ، فإن أبا ثور قال : أجعله ابن الرجل ولا ألحقه بالمرأة الذي ادعى ، لأنها ليست حاضرة تدعيه ، وكذلك أجعله ابن المرأة ولا ألحقه بالرجل الذي ادعت أنه منه وهو غائب ليس يدعي . أبو بكر :
وقال أصحاب الرأي : نجعله ابن الرجل من المرأة وابن المرأة من الرجل .
واختلفوا في ، فإن الصبي يرى القافة مع هؤلاء ؛ لأن الشهود قد كذب بعضهم بعضا فمن ألحقوه فهو ابنه وهذا قول صبي لقيط في يد رجل مسلم فادعى رجل مسلم أنه ابنه من امرأته هذه الحرة ، وأقام على ذلك بينة . أبي ثور
وفيه قول ثان : وهو أن يقضى بالصبي للحر دون المكاتب والعبد ؛ لأن هذا عتق في الأصل . هذا قول أصحاب الرأي .
قال إذا كان الصبي في يد رجل ، فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة ، وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة ، وأقام كل واحد منهما على ذلك بينة ، فإن هذا يرى القافة في قول أبو بكر : ، فبأيهما ألحقوه لحق به . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي : نجعله للمكاتب . [ ص: 146 ]
قال ولم يفزع إلى حجة ولو شاء قائل أن يقول : يجعله للعبد ما كان بين القولين فرق . أبو بكر :
وقال : ولو ادعاه يهودي ونصراني ومجوسي وأقام كل واحد منهما بينة أنه ابنه ولد على فراشه ، فإنه يرى القافة ويلحق بمن ألحقوه به . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : نجعله ابن اليهودي والنصراني .
قال وليس عنده بين اليهود والنصارى والمجوس في شيء من الأحكام فرق ، والجزية تؤخذ من جميعهم ، ويزعم أنهم مثله . أبو بكر :
وقال ، وأصحاب الرأي : ولو أن رجلا في يده صبي لا يدعيه ، وأقامت امرأة البينة أنه ابنها ولدته ، وأقام رجل البينة أنه ولد على فراشه قضى به للرجل والمرأة . ولو كان في يد رجل فادعته امرأة أنه ابنها وأقامت على ذلك البينة ، وكذلك لو كان في يد امرأة ، وأقام رجل عليه البينة أنه ابنه ولد على فراشه فهو ابن الرجل والمرأة في قول أبو ثور وأصحاب الرأي . أبي ثور