ذكر الشهادة في الولادة في النسب
قال أبو بكر : فالقول قوله إذا كان لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب يكون بيد الرجل ، فإن ادعى آخر أنه ابنه فهو مدع وعليه البينة ، فإن شهدوا [أنه ابنه ] ولم يزيدوا على ذلك ففيها قولان : أحدهما : قول وإذا كان العبد صغيرا في يد رجل يدعي أنه عبده : أنه يقضى له بالنسب ، ويجعل ابنه وهو عبد للذي هو في يديه لاحتمال أن تكون أمة تزوج حرا ، فيكون الولد [رقيقا ] بأمه ، ويكون نسبه ثابتا . أبي ثور
والقول الثاني : أنه يلحق به نسبه ، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا له به . هذا قول أصحاب الرأي .
وكذلك عند أصحاب الرأي : لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو حر من أهل الذمة فهو سواء ويقضى به للأب ويكون حرا . وكان يقول : إذا كان الأب [عربيا ] فإنه يقوم على أبيه ولا يسترق ، قال : كذلك قضى أبو ثور في أبناء العرب من الآباء ، وإذا كان الأب مولى أو غير ذلك فهو ابنه ويكون رقيقا . عمر بن الخطاب
وقالت طائفة : يكون عبدا وإن كان من العرب ، واحتجوا بأخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن جميع أولاد الإماء من غير ساداتهم يجري [ ص: 130 ] عليهم الرق ، فمن ذلك :
6626 - أن حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل عفان ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر عمر قال بالجعرانة : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف عند البيت . قال : "فاذهب فاعتكف عند البيت " ، فذهب فاعتكف فسمع ناسا يقولون : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق حنين ، ومعه غلام رقيق حنين ، قال : فاذهب فأنت حر . عن
قال ولم يكن يعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم حرا ، وإنما أعتق من قد ثبت الرق عليه ، وكذلك أبو بكر : عمر إنما أعتق ما يملك ، وهؤلاء قوم من العرب قد جرى عليهم الرق بالسبي ، وإذا ثبت ذلك بالسنة وجب استعماله في كل موضع ، ومن ذلك :
6627 - أن حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز إسحاق بن إسماعيل ، قال : حدثنا جرير ، عن عن عمارة بن القعقاع ، أبي زرعة ، قال : لا أزال أحب أبي هريرة بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم ، قال : "هم أشد أمتي على الدجال " ، وكانت منهم سبية عند فقال : "أعتقيها فإنها من ولد عائشة إسماعيل " ، قال : وجاءت صدقاتهم فقال : "هذه صدقات قومنا " . [ ص: 131 ] عن
قال وقد اختلف في هذه المسألة : فروينا عن أبو بكر : أنه كان يرى أن عمر بن الخطاب وأن أولاده يقومون عليه . لا رق على ولد الرجل العربي عن الأمة
6628 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ، عن أبيه ، عن ابن طاوس قال : قال لي ابن عباس عمر : اعقل عني ثلاثا : الإمارة شورى ، ، وكتم ابن وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد ، وفي ابن الأمة عبدان الثالثة . طاوس
6629 - وحدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، ، عن عبد الله بن عون غاضرة العنبري قال : في نساء ساعين في الجاهلية - يعني بغين - فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا . عمر بن الخطاب أتينا
6630 - وروينا عن أنه قال في ابن المسيب : يسترق ولده ، وفي العربي ينكحها : لا يسترق ولده ، وعليه قيمتهم . المولى ينكح الأمة
6631 - وقد كان يروي عن الشافعي عمر أنه قال : لا يسترق عربي . [ ص: 132 ]
وقال : السباء فيهم منسوخ ، ثم قال بمصر : قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم . فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : لو كان تاما على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء فمن أثبت هذا الحديث زعم أن بحال ، ومن لم يثبته ذهب إلى أن العرب والعجم سواء ويجري عليهم الرق . الرق لا يجري على عربي
وكان سفيان الثوري وإسحاق يقولان في : لا يسترقون بعدهم . وبه قال العربي يتزوج الأمة فتلد . أبو ثور
وقال وأصحاب الرأي : إذا علم أنها أمة فأولاده رقيق . واحتج بعض من قال هذا القول بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مالك هوازن ، وأنهم لما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم ترك حقه وحق من أطاعه منهم ، وكل من لم تجبه نفسه بترك حقه ، وضمن لكل رأس شيئا ذكره ، فأما ما ذكره عن زعم من زعم أنه قال : "لو كان تام على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء " فلا أصل له ، وإنما ذكره عن غيره [ ص: 133 ] ولم يذكر له إسنادا فينظر فيه ، وقد عارض ذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق رقيق حنين ، وقد ذكرنا إسناده ، وأن الشافعي عمر قال لغلام من رقيق حنين : أنت حر ، وهذا أصح الحديثين ، ويؤيده حديث . عائشة
6632 - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى ، قال : حدثنا أبو موسى قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ، عن شعبة عبيد أبي الحسن قال : سمعت ابن معقل - هو عبد الرحمن - قال : محرر من ولد عائشة إسماعيل ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي من بني العنبر ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعتقي من بني العنبر أو من بني لحيان ، ولا تعتقي من خولان " . كان على
قال وإذا ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه ولم يعارض ذلك أخبار غيرها ، وإنما يؤخذ الدين والأمر والنهي وأحكام الإسلام كلها عنه صلى الله عليه وسلم ، والأخبار والنظر على ذلك تدل ، فأما الأخبار فقد ذكرناها ، وأما النظر فدال على ذلك ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سوى بين الناس عامة في الدماء ، فقال : أبو بكر : فسوى بينهم في الدماء ، وأجمع أهل العلم على القول به فيما دون الدماء فحكمه حكم الدماء ، وكل مختلف فيه فمردود إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 134 ] وإلى ما أجمع عليه أهل العلم . "المسلمون تكافأ دماؤهم "
وقال : قد اختلفوا فيه ، وذكر حديث أحمد بن حنبل بني المصطلق حين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الذي ذكرناه . عائشة
قال أبو بكر : ، فإن نسبه يلحق بالذي أقام عليه البينة في مذهب وإذا كان غلام صغير في يدي رجل فادعى أنه ابنه ، وادعى آخر أنه ابنه وأقام على ذلك البينة وبه قال الشافعي، ، وكذلك نقول . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للمدعي ويثبت نسبه منه .
قال وإذا كان الذي هو في يده حر يدعيه ، والذي أقام البينة عبد أو ذمي ، فإن نسبه يثبت من المدعي ويلحق به شهادة الشهود ، ويكون الصبي عبدا للذي هو في يديه في قول أبو بكر : . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي كما قال ، إلا في الصبي ، فإنهم قالوا : يكون حرا . أبو ثور
وقال ، وأصحاب الرأي : إذا كان الصبي في يد رجل فادعى أنه ابنه ، وأقام على ذلك بينة ، وادعى رجل آخر أنه ابنه وأقام على ذلك بينة ، فإنه للذي هو في يديه . أبو ثور
قال وكذلك نقول . أبو بكر :
قال وإذا كان عبدا امرأته أمة وفي أيديهما صبي / فادعاه رجل من العرب ، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته هذه وهي من العرب ، وأقام العبد البينة أنه ابنه فإنه ابن العبد الذي في يديه . وهذا قول أبو بكر : [ ص: 135 ] ، وبه نقول ، وليس بين العرب والعجم فرق في أحكام الله ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي ثور يدل على أنهم يستوون في غير الدماء . "المؤمنون تكافأ دماؤهم "
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للعربي ولامرأته للعتق الذي دخل فيه ، وقال أصحاب الرأي : وكذلك لو كان من الموالي قضينا به لهما وجعلناه حرا للعتق الذي دخل فيه .
قال وإذا كان صبي في يد رجل فادعاه رجل أنه ابنه وأقام على ذلك بينة وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه من امرأته هذه ، فإنه يقضى به للذي هو في يده ، في قول أبو بكر : . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للمدعي لأن نسب هذا قد يثبت من أمه .
وقال وأصحاب الرأي : أبو ثور قالوا : فإنا نقضي به للمدعي ودعواه وإقراره بمنزلة . إذا كان الصبي في يد رجل فادعاه رجل آخر ، وأقام البينة أنه ابنه ، وشهد آخران أن الذي في يديه أو عندهم أنه ابنه
قال وإذا كان الصبي لقيطا في يد رجل فادعاه رجلان ، وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه فإن البينتين قد تدافعتا وإحداهما كاذبة فلا يقضى بواحدة منهما ، فكأنهما رجلان ادعيا ولدا ففيها قولان : أحدهما - وبه أقول - أن يرى القافة [ ص: 136 ] فبأيهما ألحقوه لحق . وهذا على مذهب أبو بكر : . أبي ثور
والقول الثاني : أن يكون ابن المرأتين والرجلين ، ويقضى به لهما جميعا ، وهذا قول بعض أصحاب الرأي .
قال وهذا قول يبعد من الصواب ويقرب من المحال ، بل هو المحال وهو خطأ لا يخفى على الناظر فيه ، وذلك أن من المحال أن يكون ولدا واحدا من امرأتين ، ولا شك أن صاحبه قد علم أن ما قاله محال لا يجوز كونه . قد اختلف أهل العلم . أبو بكر :
فقالت طائفة : يكون الرجل بين رجلين ، لاحتمال أن يختلط [الماءان ] ؛ لأن الرجلين قد يشتركان في الوطء ، ولا يجوز أن يتوهم أن المرأتين تشتركان في الحمل ، فأما القافة التي ذكرناها فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على قبول قولها وقضى به أمير المؤمنين بحضرة عمر بن الخطاب المهاجرين والأنصار ، فلم يدفعه أحد منهم .
وقال يعقوب ومحمد : يجعله ابن الرجلين ، ولا يجعله ابن المرأتين . [ ص: 137 ]