ذكر / بالمدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . اليمين
6566 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، عن هاشم بن هاشم ، عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت ، عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من حلف على منبري هذا ولو - يعني - على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار " . جابر بن عبد الله
قال وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر : يقول : يحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة دراهم وهو (كان) ربع دينار ، ويحلف قائما عندي أبين ، والأيمان في القسامة في الدماء واللعان والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند منبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى أن يحلف على المنبر على أقل من ثلاثة دراهم . وكان مالك يقول : من ادعى مالا أو دعي قبله فكانت يمينا نظر ، فإن كان عشرين دينارا فصاعدا فإن كان الشافعي بالمدينة حلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 21 ]
6567 - أخبرنا الربيع، قال : أخبرنا قال : وأخبرنا عن الشافعي، الضحاك بن عبد الرحمن الحزامي ، عن نوفل بن مساحق العامري ، عن المهاجر بن أبي أمية قال : كتب إلي أن ابعث إلي أبو بكر الصديق : بقيس بن مكشوح في وثاق - أراه قال : فبعثته إليه - ما قتل دادوي . فأحلفه خمسين يمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
6568 - وأخبرنا الربيع قال : قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك، أنه سمع داود بن الحصين ، أبا غطفان بن طريف المري قال : اختصم زيد بن ثابت ، وابن مطيع إلى في دار ، فقضى باليمين على مروان بن الحكم على المنبر ، فقال له زيد بن ثابت زيد : أحلف له مكاني . فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق ، فجعل زيد يحلف إن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك .
قال : كره مالك زيد . قال صبر اليمين : واليمين على المنبر مما لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته . [ ص: 22 ] الشافعي
قال وقد احتج بعض من يرى أن أبو بكر : يجب بحديث اليمين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : فانطلق ليحلف . وقد ذكرت الحديث فيما مضى . وقالت طائفة : لا يجب اليمين في مكان بعينه ، ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم . هذا قول النعمان ، ويعقوب ، وابن الحسن .
قال وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأنا لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا أنه أمر بأن يستحلف الناس في هذين المكانين ولا في أحدهما ، وقوله : "من حلف على منبري " وهذا لا يوجب أن الاستحلاف ثم يجب ، إنا لا نعلم خبرا يوجب التحديد الذي فرضه من لزم اليمين أبو بكر : بالمدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربع دينار ، وبمكة بين البيت والمقام على عشرين دينارا ، واحتج غيره ممن يرى أن يستحلف الناس في هذين الموضعين بقوله : . أن اليمين يجب عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن الأيمان كانت تكون عند منبره ولولا ذلك ما كان لذكر المنبر معنى ، وإذا وجب ذلك وجب في قليل ما يدعيه المدعي وكثيره ؛ لأن التغليظ إنما وقع على من حلف ولو على سواك . "من حلف على منبري هذا ولو على سواك أخضر "
قال وأهل الحرمين كالمجتمعين على أن اليمين أبو بكر : بمكة يجب بين البيت والمقام ، بالمدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 23 ]