ذكر خبر احتج به من قال: إن أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء الرجلين اشتركا في قتل الرجل
6114 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا عن يوسف بن الماجشون، صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، لمعاذ بن عمرو بن الجموح - وكانا معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح . قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني، وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع [ ص: 127 ] منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عماه، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فعجبت بذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، ألا إن هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، فابتدراه بسيفهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه، فقال: "أيكما قتله؟"، فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: "هل مسحتما سيفكما؟" قالا: لا. فنظر في السيفين، فقال: "كلاكما قتله" ، فقضى بسلبه
قال وقد قال قائل: إن الذي يستحق جميع السلب إذا انفرد القاتل بقتل المشرك، فأما إذا اشتركا في قتله، فالخيار فيه إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا [كل] في موضعه . أبو بكر:
قال هذا يجوز أن يقوله قائل إن صح خبر أبو بكر: هذا، فإن في قلبي من صحته شيء، وإن لم يصح، فالنظر يدل على [ ص: 128 ] أن السلب بينهما إذا كانا قاتليه، والله أعلم . عبد الرحمن بن عوف
قال وفي حديث أبو بكر: حين قتل ابن مسعود أبا جهل بعد أن ضربه الأنصاريان وأزمناه، دليل على ما قال : إن السلب للذي أزمنه دون القاتل بعد; لأن الشافعي أجاز عليه بعد أن أزمنه الأنصاريان، والله أعلم، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا . ابن مسعود